السجن المشدد لسائق لاتهامه بالإتجار في الحشيش بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لسائق وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الحشيش، وقيادته مركبه آليه تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "إسلام م ش ف"- 22 سنة - سائق، في الجناية رقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٢٥ مركز قليوب والمقيدة برقم ۷۲۳ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٢/٣ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأختتم أمر الإحالة أنه قاد مركبة اليه حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث الإتجار في الحشيش السجن المشدد سائق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.