تأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف، بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمدرب "كيك بوكسينج" بالتعدي على فتيات خلال تدريبهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن 10 سنوات بعد إحالة النيابة للمتهم بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد ی عاقب أو کان
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها للخارج .. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 66 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد ، وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الآيس - 40 كيلو جرام للمادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع– 250 ألف قرص لعقار طبى "الذى يستخلص منه المادة الفعالة" - الآدوات المستخدمة فى إستخلاص المادة من العقاقير الطبية– 7 سيارات) .
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (66 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومهربى المواد المخدرة .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.