الاقتراض من العملاء أبرزها.. 6 محظورات على العامل في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
حدد قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها أثناء تأدية عمله، وذلك حفاظًا على مصلحة جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام.
و طبقا لنص المادة 136 من القانون ، فإنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :
- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه ، أو بتم كـين الغيـر
من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل .
- العمل لدى الغير سواء بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، أو منافسة صاحب العمل .
- ممارسة نشاط مماث ل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيـام علاقـة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكًا ، أو عاملاً .
-الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر علـى الاقتـراض مـن البنـوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك .
-طلب أو قبول هدايا ، أو مكافآت ، أو عمولات ، أو مبالغ ، أو أشياء أخـرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل .
جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمـع توقيعـات ،أو تنظيم اجتم اعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعـاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـابي المشار إليه .
و على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعـد تنظـيم العمل وفقً ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظـم الترقـى ، والنقـل ، والأجور ، والمخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاءات التأديبية ، خلال ستين يوما من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب ، أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال .
وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإداريـة المختـصة اسـتطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والت ى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهـة الإداريـة المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبـر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإداريـة المختـصة بالتـصديق ، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة .
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا ومواقع عملها .
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد محظورات قانون العمل موظفين وزير العمل قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد .. حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه هؤلاء
يترقب مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة إحالة تعديلات قانون الكهرباء لمناقشتها وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها نهائيا.
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أبرزها تغليظ العقوبات حال سرقة التيار الكهربائي.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أوسند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائيوتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.