زنقة 20 ا الرباط

صادق اليوم الخميس المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.

15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب

نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك للتغلب على الحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتضمن القانون عدة ضوابط لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة .

وحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

بعد تعرض نجلي الفنانة زينة لهجوم كلب.. شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازلشروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

و تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.


و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها. 

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب كلاب خيازة الكلاب قانون

مقالات مشابهة

  • 20 سنة خدمة شرط استحقاق المعاش عند الاستقالة
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط
  • الحكومة تستعد للإعلان عن مصر خالية من الجذام والوصول لـ صفر إصابات في 2030
  • شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • أخبار التكنولوجيا| جوجل تضيف ميزة جديدة لأول مرة .. هاتف ريلمي بمواصفات مذهلة
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
  • الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب