بأسلوب الخطف.. الداخلية تضبط عصابة سرقة المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية المكبرة لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم، وجاءت نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات كالتالي:
ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية جرائم السرقات الأجهزة الأمنية بالقاهرة العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.