منى الشاذلي لـ حمزة نمرة: بتتنمر عليا؟.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤال، للفنان حمزة نمرة، عن مدى وجود إهداء لإحدى الأغنيات التي في حياته الفنية، ورد عليها حمزة نمرة "بصي مش هعيط"، وترد عليه الشاذلي: بتتنمر عليها يا حمزة يا نمرة.
.فيديو
وقال حمزة نمرة، إن قصة "رياح الحياة" مختلفة، وجدتها في أحد الأشخاص المقربة مر بتجربة زواج مريرة، ووجدته يحاول التجاوز وأن يعيش حياته.
وأضاف حمزة نمرة، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أن هذا الشخص مخلف أولاد ولا يستطيع رؤية أولاده، وعجبني إنه عنده القوة بالرغم من وجود الكسرة الشديدة بداخله.
وتابع: حسيت إني عايز أتكلم وأكون أنا الصوت اللي يعبر عن الشخص ده واتكتب الكلام عن هذا الشخص في الأغنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمزة نمرة منى الشاذلي رياح الحياة الصوت الأغنية منى الشاذلی حمزة نمرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.