جدل فتح المعابر في غزة يعيد التذكير بالقانون الدولي لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في تقرير وليد العطار تعرف على اتفاقية تفاصيل حماية المدنيين في اتفاقية جنيف عام 1949.
Published On 19/10/202519/10/2025|آخر تحديث: 14:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 14:04 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالة وحيدة تعفى القاتل من عقوبة الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة وحيدة يعفى فيها القاتل من عقوبة الإعدام أبرزها، ارتكاب جريمة دفاعًا عن النفس أو في حالة الثبوت الكامل لظروف مخففة تثبت أمام المحكمة.
و نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وطبقا للقانون، لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.