بعد حبس شاب 5 سنوات.. الابتزاز الإلكتروني تهديد لقيم المجتمع والقانون يواجهه بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكما رادعا بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة مفبركة بسبب رفضها الارتباط به.
وفي ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا للافراد خاصة السيدات والفتيات.
ويعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس " ، وتطبيقات على منصة الانترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الابتزاز الإلكتروني حوادث اليوم الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
المجالات والأنشطة المستفيدة من الحوافز غير الضريبية بقانون المشروعات الصغيرة
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لما تمثله من مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الابتكار.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا لتشجيع هذه المشروعات على النمو والاستمرار في النشاط الاقتصادي الرسمي.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
حددت المادة (24) الحوافز غير الضريبية التى يجوز منحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.