تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه يجب على الأم ما دامت موسرةً أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار فيما يحتاجونه؛ من: طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف لأمثالهم على مثل الزوج وحالته، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج يُرجَع به عليه ويستوفى منه ولو بعد حين.

هل تجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟ أمين الفتوى يجيبحكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار..الإفتاء تجيبما حكم عمل متاحف لآثار الأمم السابقة كالفراعنة؟.. مجدى عاشور: يستحب بهذه النيةسجود التلاوة.. اعرف حكمه ودعاءه وهل يشترط لصحته الطهارة

مذاهب الفقهاء في حكم إلزام الأم بالإنفاق على أولادها الصغار
واوضحت ان الفقهاء اختلفوا في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره:
فذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينًا في ذمة الزوج؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (4/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وفي "الخانية": رجلٌ غابَ ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مالٌ؛ تُجبَر الأم على الإنفاق، ثم ترجع بذلك على الزوج] اهـ.


ويرى فقهاء الشافعية أنَّ الأم إذا عجزت عن الوصول للقاضي، كان لها أن تنفق على ولدها من مالها، بقصد الرجوع عليه أو على أبيه، وتشهد على ذلك، فإن أشهدت رجعت وإن لم تشهد ففي رجوعها عليه وجهان: الأَوْلَى منهما: أنه يمتنع عليها ذلك؛ قال العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 445، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولو أنفقت) الأم (على طفلها.. من مالها لترجع) عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته (رجعت إن أشهدت بذلك) عند عجزها عن القاضي، (وإلا فوجهان) قال الزركشي وغيره: قضية ما رجحوه في المساقاة المنع وقال الأذرعي: ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا] اهـ.


ويرى فقهاء الحنابلة أنَّ الأمَّ ترجع على الزوج بما تنفقه عليها وعلى أولادها في غيبته سواء حكم القاضي في ذلك أو لا؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (5/ 469، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن غاب) الزوج (مدةً ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها) أي النفقة (لعذرٍ أو غيره، فرضها حاكمٌ أو لم يفرضها)] اهـ.


وأنَّ لها الاستدانة وترجع عليه بما استدانته كذلك؛ قال العلامة أبو النجا الحنبلي في "الإقناع" (4/ 150، ط. دار المعرفة): [لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رَجَعَت] اهـ.

موقف القانون من ذلك
قد نصت المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: "إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه".


إلا أن المادة لم تبيّن مَن تجب عليه النفقة إذا كان الأب معسرًا أو عاجزًا عن الكسب أو غير موجود، مما يوجب النفقة على الأم الموسرة؛ عملًا بالراجح من المذهب الحنفي، لكنها تكون دينًا على الأب؛ قال المستشار عزمي البكري في "موسوعة الفقه والقضاء" (3/ 8، ط. دار محمود للنشر، بتصرف): [وعليه: يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأي الراجح في المذهب الحنفي عملًا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمنصوص عليه في المذهب الحنفي.. تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مالٌ، ويكون ما تنفقه دينًا على الأب ترجع به عليه] اهـ.


وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: انه يجب عليكِ ما دمت موسرةً أن تنفقي من مالك الخاص على نفسك وعلى أولادك الصغار فيما تحتاجونه؛ من: طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف لأمثالكم على مثل الزوج، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج ترجعين به عليه.

طباعة شارك غياب الزوج الزوج نفقة الأم على أولادها نفقة الأم على ابنائها النفقة الزوجة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غياب الزوج الزوج النفقة الزوجة على أولادها قال العلامة

إقرأ أيضاً:

6 سُبُل لمكافحة الرشوة والمرتشي.. الإفتاء توضح

الرشوة.. قالت دار دار المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الشرع الشريف حرَّم الرشوة بكل صورها؛ سواء صدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، أوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.

سُبُل مكافحة الرشوة:

وأوضحت الإفتاء أن من سُبُل مكافحة الرشو، الآتي:

تربية الفرد وتنشئته على حب الله.
مراقبة الناس لله في كل سلوك وتصرف يصدر منهم
سدُّ الطريق أمام كافة الأسباب المؤدية إلى الفساد
وضع المزيد من التشريعات الصارمة على المخالفين.
التأكيد على آليات فاعلة للمكافحة الشاملة.
تعزيز الدور الرقابي.

معنى الرشوة:

والرشوة هي ما يدفعه الإنسان ليَتَوصَّل إلى أخذ ما ليس بحقِّه، وهي كذلك ما يَأخُذَه العامل ليُعْطِي غيرَه ما ليس حقَّه.

الرشوة في الإسلام:

وأوضحت الإفتاء أن الرشوة كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ بسبب تلك الرشوة التي هي أكل لأموال الناس بالباطل؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» أخرجه الطبراني.

وأضافت أن المرتشي إذا قبل الرشوة فإنه يُدخل في جوفه وجوف من يَعول السحت والمال الحرام، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» أخرجه أحمد.

الرشوة شرعًا:

وقالت إن المال قوام الحياة، وأساس نهضة الأمم وتقدم الدول وبناء الحضارات؛ لذا حث الإسلام على كسبه من طرقه الصحيحة وبالوسائل المشروعة، وأرشد إلى إنفاقه فيما يعود بالنفع على الإنسان والأكوان، ويكون محقِّقًا لرضا الرحمن.

وأوضحت الإفتاء المصرية، أن هناك صور كثيرة لأكل أموال الناس بالباطل كثيرة متعددة، وقد جاء الإسلام بتحريمها؛ حمايةً للناس من عواقبها الوخيمة على الأفراد والمجتمعات، ولِما يترتب عليها من إثم وعقوبة في الدنيا والآخرة؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي.

صور أكل أموال الناس بالباطل وعلاقتها بالرشوة:

وقالت الإفتاء إن احترام أموال الغير وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالِك؛ لأن استحلال التعدي، وأخذ المال بغير حق يعرِّض كلَّ مالٍ للضياع، وقد قررت أحاديث البشير النذير صلى لله عليه وآله وسلم هذه المعاني؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم.

وأضافت أنه يجب على المكلَّف شرعًا الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل أيَّا كانت صورة ذلك، ومن ذلك الرشوة؛ لأنَّ مصير مَنْ سيأكل الحرام سيكون إلى النار، فكلُّ ما نبت من حرامٍ فالنارُ أولى به.

حكم الرشوة:

وأكدت أن النفوس البشرية جلبت على حب الدنيا، والرغبة الشديدة في الاستزادة من متاعها، والحرص البالغ على ما فيها مشتهيات؛ يقول تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: 14]، فيجب أن يوطن المسلم نفسه على أن تكون هذه الرغبة في حدود ما تقوم به الحياة فقط وبما يرضي الله تعالى، دون نَهَمٍ في طلبها من أي طريق.


كما جُبلت النفوس على حب المال باعتبار أنه من زينة الحياة الدنيا؛ ولكن ليعلم المسلم أن العمل الصالح هو الباقي فعليه أن يهتم بما يبقى على ما يفنَى؛ قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46].

 

مقالات مشابهة

  • حكم مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين بالنسبة للمحدث.. الإفتاء توضح
  • هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تكاليف علاج الزوجة يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح
  • 6 سُبُل لمكافحة الرشوة والمرتشي.. الإفتاء توضح
  • حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
  • ما حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته بعد طلاقها؟..الإفتاء تجيب
  • ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
  • زكاة الذهب.. متى تجب وكيف تُحسب؟ دار الإفتاء توضح