آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء،الحالات التي تتدخل فيها الامم المتحدة لادارة الانتخابات ومابين الرقابة على العملية الانتخابية.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “إدارة الانتخابات من قبل الامم المتحدة تكون في الدول غير مكتملة السيادة وتجرى بقرار من مجلس الأمن وقد إدارت الأمم المتحدة الانتخابات في العراق 2003 و2004 وكان الكادر عراقي قبل أن يصدر قرار مجلس الامن رقم ١٥٤٦ لسنة ٢٠٠٤والذي شكلت على أساسه مفوضية الانتخابات بقرار من بريمر ومن ثم تم تشريع الدستور العراقي ووجود المؤسسات التي انبثقت عنه”.

واضاف ان “الرقابة الاممية تعني مراقبة دون التدخل في العد والفرز ولاتتواجد الأمم المتحدة في كل المراكز إنما مراكز منتقاة، وتقدم وصفا إلى الأمم المتحدة مع ملاحظاتها على الانتخابات وهو معمول به في كل انتخابات العالم، رقابة دون تدخل”.وبين ان “الرقابة تكون بطلب من العراق وهذا النوع من الرقابة مهم لانه يطمئن الجميع ولايعتير تدخل في شؤون الدولة ويتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومواده 1 و2 و3 المتعلقة بالسيادة، فضلا عن كونه وهو يحقق الشفافية”.ولفت الى ان “مفوضية الانتخابات تدار من مجلس المفوضين وفقا لقانونها 31 لسنة 2019 المكون من 9 قضاة بضمنهم الرئيس وهيئة قضائية من ٣ قضاة، وايضا الإدارة الانتخابية التي يرأسها احد اعضاء مجلس المفوضين ويكلف من مجلس المفوضين، وهو اي رئيس الإدارة الانتخابية يقترح هيكلية الإدارة الانتخابية”، مشيرا الى ان “رقابة الامم المتحدة شكلي مع وجود المفوضية وقانونها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى

آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي،الاربعاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.وقال المرصد في بيان صحفي، إن “هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة”، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي: أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود): اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997). قواعد هلسنكي (1966). قواعد برلين (2004). ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود): بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا. بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978). اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق). محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020). ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود): اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971). رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود): تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي. اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي. توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي). بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية. واختتم المرصد بيانه بالقول إن “بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق”.

مقالات مشابهة

  • السوداني: نجحنا في حفظ أمن واستقرار العراق
  • نائب:لا تغيير في الانتخابات المقبلة
  • مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
  • الأمم المتحدة: الحرب تخرج عن السيطرة.. والجيش السوداني يدرس مقترح هدنة أمريكي
  • برلماني: انتخابات مجلس النواب المقبلة ستعكس وعي المصريين وتعزز المسار الديمقراطي
  • العراق: رئاسة الوزراء تعلن شرط نزع سلاح الجماعات المسلحة
  • السوداني: أسعى لولاية ثانية
  • السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بتحقيق هذا الشرط
  • نائبة: الانتخابات البرلمانية المقبلة نقلة نوعية.. والمشهد يعكس وعياً سياسياً