غوتيريش: الضربات الأمريكية في بحر الكاريبي تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف قوارب مشتبها بها لمهربي المخدرات في مياه أمريكا اللاتينية “تتعارض مع القانون الدولي”.
جاء تصريح غوتيريش خلال مشاركته في مؤتمر “رويترز نيكست”، حيث قال: “القانون الدولي لا يتوافق مع هذا النوع من الضربات”.
وحسب موقع روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، أضاف أنه لا يؤيد اللجوء إلى الحلول العسكرية للوضع الراهن، داعيا إلى “تجنب المواجهة في البحر الكاريبي التي قد تكون لها عواقب أكثر دراماتيكية بكثير من الضربات الحالية”.
وتستند الولايات المتحدة في تبرير انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي إلى ضرورة مكافحة تجارة المخدرات. وفي شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استخدمت القوات المسلحة الأمريكية ضرباتها مرارا لتدمير قوارب يُزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."