«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.
وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.
اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سداد محكمة الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أخبار المحاكمات طالب التنفيذ
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طعن خالد المشري حول الجلسة التوافقية للمجلس الأعلى، والمشري يعقب: الرفض لأسباب شكلية
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها اليوم برفض الطعن الدستوري المقدم من عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والمتعلق بعدم دستورية الجلسة التوافقية التي انعقدت داخل المجلس.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية وإلزام الطاعن بالمصاريف، مؤكدة بذلك صحة الإجراءات القانونية للجلسة التوافقية واستنادها إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة.
وأكدت المحكمة أن الجلسة التي أعادت ترتيب المجلس واستعادة نصابه القانوني تمت وفق الإجراءات الصحيحة، ولا تشوبها أي مخالفة دستورية أو إجرائية، وأن مزاعم عدم مشروعية الجلسة أو قراراتها أصبحت بلا أثر.
كما عزز الحكم موقف المجلس باعتبار الجلسة التوافقية صحيحة ونافذة بما في ذلك انتخاب مكتب الرئاسة واستئناف انعقاد المجلس بشكل قانوني، وأن إلزام الطاعن بالمصاريف يعكس عدم جدية الطعن وافتقاره للأساس الدستوري السليم.
ويعد هذا الحكم تأكيدا على استقلالية القضاء في حماية الإجراءات القانونية للمؤسسات الليبية وضمان استقرار عمل المجلس الأعلى للدولة.
من جهته، قال المشري إن رفض الدعوى جاء لأسباب شكلية لا تمس موضوع الطعن أو مضمونه، مشيرا إلى أن أحد أعضاء المجلس قد تقدم بدعوى جديدة بعد معالجة الأسباب الشكلية التي استند إليها الحكم، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بالشكل الأمثل.
وأكد المشري التزامه بالمسار القانوني واحترام مؤسسات الدولة، مضيفا أن جهوده مستمرة من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الدائرة الدستوريةالمجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0