“أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن أجدابيا ومنتسبي المديرية الأوضاع الأمنية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة، مع مدير مديرية أمن أجدابيا أحمد المسماري، ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية حامد الغناي، وعدد من منتسبي المديرية، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة صالح عبدالغني، القضايا الأمنية والجهود المبذولة من المديرية للحد من الجريمة والعنف، وتحسين الوضع الأمني فيها.
وتعهد أبوزريبة بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمديرية وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تساعدها في أداء مهامها بكفاءة وفعالية عالية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار.
وناقش الاجتماع تعديل المواد الخاصة بالقانون رقم 5 المعدّل بالقانون رقم 6 الصادر من مجلس النواب.
واستعرض الحضور وضع خطة من أجل إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحوّل دون تنفيذ مأموري الضبط القضائي للقانون من حيث ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.