الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية جاءت بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمر بالزكاة، والحثُّ على الصدقة، والنَّدب إلى التعاون، والترغيب في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهب بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.
أضافت الإفتاء، أن حققت مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير.
النقوط أنه عادة مستحبةأوضحت الإفتاء، أنه قد أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.
وتابعت الإفتاء: والأصل في النقوط أنه عادة مستحبة، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية الإفتاء الصدقة
إقرأ أيضاً:
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التوكيل في الحج جائز في حالات وظروف محددة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من صورة لهذا التوكيل بحسب الحاجة والظرف الذي يمر به الحاج.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أولى صور التوكيل هي أن ينيب المسلم شخصًا آخر لأداء الحج بالكامل نيابة عنه، سواء كان المتوفي أو الحي، ويُشترط في حالة الحي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ثم أصبح غير قادر على أداء المناسك بنفسه بسبب مرض مزمن أو مانع دائم.
وأضافت أن من الصور الأخرى أن يبدأ الحاج مناسكه بنفسه، ثم يتعرض لمشقة تمنعه من إتمام بعض الأركان، كحالة رمي الجمار، فهنا يمكنه أن يوكل شخصًا آخر للقيام بذلك عنه، بشرط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولًا، ثم عن الشخص الذي وكّله.
وأشارت إلى أن الطواف والسعي، وهما من الأركان الأساسية، يجب أن يؤدّيهما الحاج بنفسه ما استطاع، ولكن إن كان كبير السن أو مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من أداء هذه الأركان، فيجوز له توكيل من يؤديها عنه، بل من الممكن استئجار شخص لمساعدته في الطواف عند الحاجة الشديدة.
وأوضحت الخولي أن العلماء أجازوا أن يعين الحاج من يساعده في أداء الطواف أو السعي إذا كان عاجزًا، مؤكدة أن لا حرج في ذلك شرعًا، وأن التيسير في أداء المناسك من رحمة الله بالمسلمين، شرط أن يكون وفق ضوابط الشريعة.