قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه بعد انتهاء صلاحية الدواء، تحدث واحدة من تلك الحالتين لا يمكن للمواطنين تمييزهما إلا المتخصصين، الأولى، تغيير في التركيب الكيميائي للدواء وبالتالي يجب عدم تناول الدواء، أما الثانية، تقل فعالية المادة الفعالة في الدواء وبالتالي يقل تأثير الدواء قليلًا على المريض لكن يمكنه تناوله.

خطورة تعرض الدواء للضوء

وأضاف «عنان»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تعرض الدواء للضوء لفترة طويلة يفسده، مؤكدًا ضروة عدم إخراج الأدوية من تغليفها وتعرضها للضوء إلا في حالة الاستخدام، مشيرًا إلى أن تكّون السكر على غطاء أدوية الشرب دليلًا على فسادها ويجب عدم استخدامها.

أدوية الشرب لها تاريخين للصلاحية

وتابع: «أدوية الشرب لها تاريخين للصلاحية، الأول يتعلق بحالة عدم فتح العلبة، أما الثاني في حالة فتح العلبة، هناك قطرات مدة صلاحيتها تستمر حتى أسبوعين»، موجها المواطنين بضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء خاصة طرق حفظ الدواء ودرجة حرارته المناسبة وتاريخ صلاحيته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدواء المريض الضوء الأدوية أدوية الشرب إسلام عنان

إقرأ أيضاً:

احذر حرمان طفل من ذوي الهمم من التعليم .. عقوبات رادعة بانتظارك

شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن حرمان أي طفل من التعليم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح القانون أن أي شخص يشارك أو يتسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من حقه في التعليم، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفل وضمان دمجه في العملية التعليمية.

ونصت المادة 56 من القانون على أن يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ونصت المادة 46 على انه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤ – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

٥ – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

طباعة شارك ذوي الإعاقة قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طفل ذي إعاقة

مقالات مشابهة

  • احذر.. باحثون يكشفون أحد أخطر تأثيرات التدخين الخفية
  • احذر- الأرق والقلق علامة على نقص هذا المعدن بجسمك.. تفاصيل مذهلة
  • نقابة الصيادلة: نقص أدوية الفشل الكلوي وحقن البنج غير دقيق.. والسوق يغطي الاحتياجات
  • احذر حرمان طفل من ذوي الهمم من التعليم .. عقوبات رادعة بانتظارك
  • علامة على ارتفاع السكر في الدم.. احذر "الشواك الأسود"
  • انتهاء صلاحية قانون الدفاع السيبراني في أمريكا يفتح الباب لهجمات إلكترونية واسعة
  • هل تشعر بالنعاس عند تناول أدوية الحساسية؟.. إليك الحل
  • لهذا السبب.. احذر الإفراط في تناول النعناع
  • احذر من جاهل حفظ سطرين وفقير جمع قرشين
  • مخاطر المج الحراري.. احذر من استخدامه يوميا