قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين  منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل عما أسند إليه وألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة وعصوب المستشارين محمد مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه. 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين  منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد. س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، " مصطفي. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية،  شقيقته "مي. ع " مدير  مستحضرات تجميل ومكملات غذائية،  وشقيقه  " احمد. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية،  "ا. م " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا والخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة  المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفو لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات.


وكشفت شهادة  "سيف الدين. أ" مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل ومكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة  رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة والقيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة دون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي إلى أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مدير مسئول مكملات غذائي قانون الضريبة على القيمة المضافة مكملات غذائية ضريبة القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة مستحضرات تجميل خلال الفترة الفترة من

إقرأ أيضاً:

حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة  طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة. 

وزارة الداخلية تضبط المتهم

اعترافات مثيرة لضحية صانع محتوى خدعها بالزواج وابتزها بفيديوهاتها.. خاصماشيين عكس الاتجاه.. اعترافات مثيرة للمفقوع عينه بشارع قصر النيلجوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقفمفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو

وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

طباعة شارك طبيب تجميل طبيب تجميل نصاب عمليات تجميل اغلاق عيادات

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل نجل عمه بقنا
  • السجن المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا
  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • سان فرانسيسكو تقاضي “كوكا كولا” وشركات غذائية كبرى بتهمة هندسة إدمان المستهلكين
  • حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
  • إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»
  • بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
  • ضبط أشقاء وسيدات بالبحيرة لحجز امرأة في مصحة نفسية بهدف الاستيلاء على ميراثها
  • «باركن» و«داماك» توقّعان اتفاقية لخمس سنوات
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل