وضع إشهاد حلال على هذه المواد الغدائية المستوردة إجباري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن قائمة المواد قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال.
وأنهت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك علم إلى كافة المتعاملين الإقتصاديين إلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال. وذلك طبقا لنتائج أشغال اللجنة الوطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة” حلال “للمواد الغذائية المستوردة .
وحددت الوزارة قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال”، الإشهاد – حلال كمايلي:
اللحوم والمنتوجات ذات الأصل الحيواني بما في ذلك المنتوجات اللحمية.
الزيوت والدهون الحيوانية.
الحلويات بما في ذلك الشكولاطة.
المرطبات والبسكويتات.
المضافات الغذائية ذات الأصل الحيواني و/أو المكونة من عناصر يشتبه فيها غير حلال بسبب طرق التحصل عليها، والمعبئة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الموجة للصناعات الغذائية.
مشتقات الحليب بما فيها الكازيينات.
كل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية.
المستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة.
الأنفحة.
كما دعت الوزارة كافة المتعاملين الإقتصاديين للمزيد من معلومات إضافية التقرب من:
مديرية الجودة والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،الهيئة الجزائرية للاعتماد.
ووضعت الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تحت تصرفهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.