العجالين يخاطب رئيس الوزراء بشأن تفسير مواد في قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
#سواليف
وجه الأستاذ #عقيل #العجالين مخاطبة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء من أجل تفسير نصوص قانون الجرائم الالكترونية الجديد ، وانطلقت هذه المخاطبة من حق الاردنيين في مخاطبة السلطات وفقا لنص المادة 17 من الدستور ، وأن هذه المخاطبة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بالطلب من الديوان الخاص بتفسير القوانين أن يجتمع لتفسير النصوص المطلوب تفسيرها ، ويعد هذا التفسير أحد وسائل كفالة الحقوق والحريات وفقا لمتطلبات المادة 2 من الفقرة الثانية من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع الى دولتكم هذه المخاطبة وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور حيث ان من حق الأردنيين مخاطبة السلطات وأن الموضوع بخصوص تفسير نصوص #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه 2023. ذلك ان التفسير يتم بطلب من دولتكم ويوجه الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقا لأحكام المادة 123 من الدستور.
للتكرم دولتكم بطلب تفسير نص المادتين (؛15 25) من قانون الجرائم الالكترونية الجديد رقم 17 لسنه2023وأن يوجه الطلب إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين في ضوء ما يلي :-
أ – يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبه تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي اذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة .
ثانياً :-تنص المادة 25 من ذات القانون :-
أ- يكون الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة او مجموعة او قناة او ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبة المقررة لفاعلها .
ب- لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الالكتروني او منصة التواصل الاجتماعي او الحساب او الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن ازالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وجهت اليه الاساءة أو الجهة ذات الاختصاص …
ثالثا : تنص المادة 59 من قانون العقوبات على ( الفعل المرتكب في ممارسه حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة ) .
رابعا : تنص المادة 62 من قانون العقوبات على ان ( لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ) .
خامسا : تنص المادة 75 من قانون العقوبات على ان ( فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشره في تنفيذها ) .
سادسا : تنص المادة 76 من قانون العقوبات على ( اذا ارتكب عده اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عده افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقسط حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعا شركاء فيها وعروق بكل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها ) .
سابعا : تنص المادة 192 من قانون العقوبات على :
1- اذا طلب الذم ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزى ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .
ثامنا : تنص المادة 198 من قانون العقوبات على .
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ان نشر اي ماده تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا :
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .
2- اذا كان موضوع الدم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على احد الاسباب الأتية :
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الامه او في مستند او محضر رسمي او.
ب- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او الانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك كالانضباط ووقع النشر من شخص بسلطه عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص اخر له عليه تلك السلطة نفسها او .
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر اثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كاظم او محام او شاهد او فريق في الدعوى .
د- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي امر قيل او جرى أو ذيع في مجلس الامه او .
ه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن اي شيء او امر قيل او جرى او ابرز اثناء اجراءات قضائية متخذة امام اي محكمه شرط ان لا تكون المحكمة قد حضرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصوره سريه او.
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن ماده سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى احكام هذه المادة .
ان المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار اليها أعلاه هو: .
1- هل تدخل المواد 59 و 61 و 62 من قانون العقوبات الى نصوص التجريم الواردة في قانون الجرائم الالكترونية وتعمل تأثيرها في الأركان والعناصر المؤلفة للجرائم الالكترونية المنصوص عليها فيه على نحو يكفل حق التعبير عن الرأي المنصوص عليه في المادة 15/1 من الدستور.
2- اذا كان الجواب نعم هل سيسمح للفاعل ان يثبت ان فعلة صحيحا وممارسه لحق وفقا لما تقضي به المادة 192 من قانون العقوبات وذلك قبل اتخاذ اي اجراء اخر وخاصة التوقيف المنصوص عليه في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهل نص المادة السابقة من قانون العقوبات يسري على الحالات الواردة في الفقرة ب من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنه 2023 .
3- بيان فيما اذا كانت الحالات الواردة في المادتين 198 و 199 من قانون العقوبات لا زالت مستثناه من المؤاخذة ومن النشر غير المشروع ام لا وهل ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد يلغي هذه الاستثناءات ام لا..
4- بيان فيما اذا كان يعاقب الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحه عامه أو مجموعة او قناه بموجب احكام المادة 25 من قانون العقوبات دون ان يبرز الى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجريمة ودون ان يساهم مباشرة في تنفيذها او دون ان يرتكب اي فعل بالاشتراك مع اشخاص اخرين بقصد حصول تلك الجريمة وفقا لما تنص عليه المادتين 75 و 76 من قانون العقوبات ..
موجبات ومبررات طلب التفسير:-
1- ان تفسير قانون الجرائم الالكترونية في ضوء المواد القانونية المذكورة سابقا يضمن تحقيق الطمأنينة العامة المنصوص عليها في المادة 6/3 من الدستور وتتحقق هذه الطمأنينة في ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم بشكل فعلي.
2- ان بقاء المواد المطلوب تفسيرها دون بيان تأثير الحقوق الدستورية عليها كأسباب تبرير لا يؤدي الغاية من التشريع حيث ان غرض التشريعات هو حماية الحقوق والحريات وليس الاعتداء عليها والغائها او انتقاصها .
3- ان حصول التفسير هو بيان لقيام الدولة بواجبها الدستوري الوارد في المادة 15 /1 من الدستور بكفالة حريه التعبير عن الراي هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه بيان لوفاء الدولة بالالتزام بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وانها قد اتخذت وسائل تشريعيه لضمان التمتع الفعلي بحرية التعبير عن الراي وفقا لما تنص عليه المادة 2/2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
4- ان التفسير ضروري لتحقيق مقتضى المادتين 7و8 من الدستور الاردني حيث ان الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز وقف احد او حبسه الا وفقا لأحكام القانون .
واقبلوا دولتكم فائق الاحترام والتقدير
عقيل عواد عايد العجالين
قاضي سابق
المحافظة : مادبا / اللواء ذيبان
رقم هاتف : 0791445301
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقيل العجالين قانون الجرائم الالكترونية قانون الجرائم الالکترونیة الجدید من قانون العقوبات على التواصل الاجتماعی المنصوص علیه رئیس الوزراء المسؤول عن تنص المادة من الدستور فی المادة المادة 15 المادة 2
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك