جنايات الكرخ: الإعدام والسجن المؤبد بحق قتلة الطفلتين (اية وفاطمة)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين اقدما على خطف وقتل الطفلتين (اية وفاطمة) ومساومة أهلهما على مبالغ مالية كبيرة في منطقة الشعب حي أور.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل المجنى عليهما بعد تقييدهن ووضعهن في كيس مما أدى إلى وفاتهم".
وأضاف أن "حكما اخرا صدر بحق مدان ثالث بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالتستر على المدانين في داره وعدم ابلاغ الجهات الامنية رغم علمه بعملية الخطف والقتل".
وتابع أن "الحكم بحق المدانين صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 8 من قانون مكافحة الارهاب، فيما صدر الحكم الثالث بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب".
وكانت مفارز جهاز الامن الوطني القت القبض في شباط الماضي على عصابة قامت بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية في العاصمة بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي حكم اعدام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.