تعرف على خطوات استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص المؤثرين في نهضة المجتمع ويرغبون في التقديم لوظائف سواء في لقطاع الخاص أو الحكومي.
ويتطلب منهم بعض المستندات الرسمية ومنها استخراج شهادة قيد "كعب العمل"، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة "الفجر" للقراء، ستكشف لكم كيفية استخراج كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا التقرير.
1. البطاقة الشخصية للراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كعب العمل.
2. إفادة تدل على إقامتك بدائرة مكتب العمل.
3. صورة من بطاقة الموقف من التجنيد.
4. تقديم الرقم التأميني.
5. تقديم شهادة التأهيل المهني.
6. إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل دراسي فيجب تقديمه لمكتب العمل.
طرق الحصول على كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة:الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى مكتب العمل.
الطريقة الثانية: إرساله إلى البريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة خدمات تجنيد المجتمع بطاقة مكتب رسالة الاحتياجات الخاصة بوابة الفجر ذوي الإحتياجات المستندات المطلوبة المستندات الرسمية الخدمات مكتب العمل الخدمات الالكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة كيفية استخراج استخراج كعب العمل الاحتیاجات الخاصة کعب العمل
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.