رفع عقوبة مكرري جرائم سرقة في المفرق ومادبا / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
قررت محكمتا #جنايات_المفرق ومادبا، رفع #عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب #جرائم_السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى #السجن حتى ثمان سنوات ونصف.
وأصدرت محكمة جنايات المفرق حُكمًا بإدانة شخص بجناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.
كما قررت محكمة جنايات #مادبا جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.
مقالات ذات صلة رابط استخراج نتائج القبول الموحد 2023/09/28وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق، وتبين المادة 400 من القانون على أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبة جرائم السرقة السجن مادبا من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".