عدوك ابن كارك.. جزار يقضى 15 سنة من عمره خلف القضبان بسبب الزبائن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
15 سنة قضاها جزار خلف القضبان بسبب الخلاف على أولوية استقطاب الزبائن مع جزار آخر في القاهرة، انتهت بقتله لزميله، حيث قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة. أحداث الواقعة دارت في منطقة الزيتون حيث كان يحل عيد الأضحى واستعدت المحلات في منطقة الزيتون لموسم شراء اللحوم، حيث بدأت المشاحنات بين الجزارين على سعر كيلو اللحمة لجذب الزبائن، فاحتدم الخلاف بين المتهم والمجنى عليه لقيامه بتعليق سعر" لكيلو اللحمة" أقل منه في السوق مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت الى تشابك بالأيدي أحضر على أثرها المتهم "ساطورًا" من داخل محله وتوجه إلى محل المجنى عليه وطعنه في صدره، وأصاب شقيقه ثم فر هاربا، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، واحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 15 سنة، ثم أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جريمة قتل جريمة القاهرة اخبار الحوادث محكمة النقض محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بإعدام قهوجي قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لقهوجى قتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب خلافات بينهما.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه أثناء مرور المجنى عليه "محمد شحاتة" بالطريق العام أمام المقهى محل عمل المتهم "محمد س. س."، تعدى عليه الأخير لفظيًا، موجّهًا إليه السباب، ونشب بينهما مشادة كلامية، إلا أن الأهالى تدخلوا وتمكنوا من فضها، وعقب مرور برهة من الزمن، أحضر المتهم سلاحا أبيض "سكين" من داخل المقهى، وتوجه إلى المجنى عليه، وطعنه طعنة نافذة أحدثت إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.
وقد ثبتت صحة الواقعة على النحو السالف بيانه، وقام الدليل اليقينى على صحة إسنادها إلى المتهم، وذلك من خلال ما شهد به شهود الإثبات بالإضافة إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه.
وتكونت عقيدة المحكمة بإدانة المتهم، وثبت لديها بيقين ارتكابه لجريمته الشنعاء بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يُبدِ دفاعه بجلسات المحاكمة ما من شأنه أن يزعزع هذه العقيدة، وإذ قدّرت المحكمة عقوبة الإعدام لما ارتكبه المتهم من فعلٍ إجرامى جسيم، فإنها عملًا بمقتضى نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، قد قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام "محمد س " شنقًا، بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية، عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.
مشاركة