السجن 5 سنوات والتشهير بطبيب تحرش بممرضة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أبها
شددت محكمة الاستئناف في عسير حكمها على طبيب سوري، أدين بالتحرش بممرضة فلبينية، وقررت الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام.
وتتلخص الوقائع في شكوى قدمتها ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص، إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة.
وأفادت الممرضة بأنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما، لافتة أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة بالمحضر .
وأمرت النيابة العامة بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء.
وقالت الممرضة في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.
وأضافت:” أنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة واتساب.”
وشهدت أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، مؤكدة إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية، وجاءت كالتالي:
المتهم: «أنا آسف.. تعالي غداً!» وجاء في المحادثة سؤال الممرضة الطبيب: «لماذا يا دكتور لمست جزءاً من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته».
ليرد الطبيب :” أنا آسف كان مزاحا فقط، أرجوكِ تعالي غداً. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، آنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحداً بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي.”
وبسماع جهة الضبط لأقوال الطبيب، أقر أنه لمس مكاناً حساساً من جسد الممرضة عن طريق المزح، وأرسل لها اعتذاراً عن طريق الواتساب، وباستجوابه أنكر تهمة التحرش.
وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و«دفشها»، كي لا تلتصق به، «لمست يدها وكتفها بالخطأ»، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة، ولكنه عاد مجدداً وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال.
وانتهى التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجنى عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها، واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرماً شرعاً ومعاقباً عليه ومجرماً وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحرش التشهير طبيب عسير محكمة الاستئناف ممرضة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة مدرس وطالب بالمنوفية من تهمة هتك عرض طالبتين داخل منزل المدرس، والقضاء مجددا محكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
تفاصيل الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة بتعرف طالبة أقل من 18 عاما على طالب 19 عاما بمحافظة المنوفية، وبعد فترة طلب منها إحضار صديقتها طالبة أخرى إلى شقة مدرس لحضور درس خصوصى.
جاءت الطالبتين إلى شقة المدرس الذى كانت زوجته لدى والدتها التى كانت فى حالة وضع طفل، وبمجرد دخولهما إلى الشقة لم يجدا أي طالبات غير المدرس والطالب الذى اتفق مع الفتاة الأولى.
وقام الطالب بهتك عرض الفتاة الأولى داخل إحدى الغرف، كما قام المدرس بأخذ الفتاة الثانية وهتك عرضها.
قامت الطالبتين بأخبار أسرتهما التى تقدمت ببلاغ ضد الطالب والمدرس، حيث ألقى القبض عليهما، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات أول درجة وقضت ببراءة المتهمين بعد تنازل إحدى الفتيات عن البلاغ وعدولها عن أقوالها التى أدلت بها أمام النيابة العامة.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على أن الواقعة تمت برضاء الطالبتين وعدول إحداهما عن أقوالها.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة تأسيسا على الثبوت فى الواقعة، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين تطبيقا لنص المادة 69 من قانون العقوبات.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، إن الطالبتين تحت السن القانوني ولا يعتد برضاهم فى هتك العرض ولا يعول عليه، حيث أن الواقعة ثابتة بحق المتهمين ثبوتا يقينا، وفق ما ورد فى التقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة واتفاقه مع ما أدلت به الطالبتين من أوصاف للمكان.
كما دعم ذلك سابقة اتهام المدرس فى واقعة مشابهة قبل هذه الواقعة.
ونوهت المحكمة فى أسبابها إلى وجوب تشديد الرقابة من الأهالى على النشأ خصوصا حال انتقالهم إلى أماكن غريبة للحصول على العلم.
مشاركة