أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين في رقبة الزوج لا يسقط بالوفاة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل لو توفي الزوج مباشرة بعد تطليقه زوجته هل يعتبر مؤخر الصداق دين عليه ويؤخذ من التركة؟.
متى يسقط مؤخر الصداق؟وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ليس شرطا أن يكون طلقها أو لم يطلقها، فمؤخر الصداق دين في رقبة الزوج، لابد من سداده، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يعنى الزوجة قالت له أنا مسامحة فيه».
وتابع: «لو مات الزوج حتى لو طلق زوجته، لابد أن نأخذ مؤخر الصداق من التركة، ونعطيه للزوجة، لو هي تنازلت عنه يبقى خلاص مفيش مشكلة، طيب لو الزوجة توفيت الأول يبقى واجب على الزوج أن يخرجه من أمواله ويجعله من تركة زوجته المتوفية، ويرث هو فيه له النصف ما لم يكن فرع وارث».
واستكمل: «لو الزوج توفى تحل الديون بالموت، معنى هذا إن مؤخر الصداق دين يبقى مباشرة يسدد الدين من أمواله قبل توزيع الميراث».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي فخر الإفتاء دار الإفتاء مؤخر الصداق
إقرأ أيضاً:
حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشتري له خيار شرعي وقانوني في إرجاع السلعة إذا جاءت غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو بها عيب ظاهر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء ردّه أو تركه»؛ وهذا يعني أن للمشتري حق الفحص والاختيار بعد استلام السلعة".
وأضاف: "في حالة اختلاف السلعة عن الوصف المتفق عليه، سواء كان ذلك في المواصفات أو الجودة، فإن للمشتري الحق في إرجاعها، ويجب أن يتحمل البائع تكلفة الشحن الخاصة بالإرجاع، لأن السلعة جاءت مخطئة أو معيبة".
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من ضمن حقوق المشتري التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، موضحًا:
"أما إذا كانت السلعة مطابقة للوصف وتم تصنيعها بناء على طلب المشتري، ثم قرر المشتري عدم الاحتفاظ بها دون وجود عيب أو خلل، ففي هذه الحالة قد يكون من حق البائع طلب تحمل المشتري لتكاليف الشحن، باعتباره الطرف الذي سبب الإرجاع".