المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بتجارة المخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التُجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.
وشمل الحُكم الذي صدر برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر، بمُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 إبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على جوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووُزنوا قائمًا 2.23 جرامًا.
وقالت حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ونفاذًا للإذن الصادر من النيابة للضابط القائم بالضبط بشأن القبض وتفتيش شخص المُتهم انتقل الضابط لمكانٍ أيقن تواجده فيه بالطريق.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها على جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم أول مدينة نصر كيس بلاستيكي هيروين قانون ا م تهم ا
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني الموافق السبت 31 مايو 2025.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.
وحذرت مديريات التربية والتعليم ، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل ساعات من إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
ولضمان سير العملية الإمتحانية بهدوء ونظام دون الإخلال بنظامها ، أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش أو الشروع فيه .
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
طبقا لنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فأنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.