هل يحق لموظف القطاع الخاص التسجيل في حساب المواطن؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
هل يحق لموظف القطاع الخاص التسجيل في حساب المواطن؟.. تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة في محاولة للنهوض بمواطنيها نحو عيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لذا قدمت المملكة مجموعة من برامج الدعم التي تهدف إلى مساعدة المواطنين المستحقين من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل ماليًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وللنهوض نحو مستقبل أفضل، ومن أهم هذه الخدمات دعم حساب المواطن، لذا يتسائل الكثير من المواطنين داخل المملكة عن مدى استحقاق الموظف في القطاع الخاص للدعم.
وفيما يلي، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل كاملة حول إمكانية تسجيل موظف القطاع الخاص في حساب المواطن.
التسجيل في حساب المواطن لموظف القطاع الخاصطرح أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر منصة "إكس" استفسار بشأن إمكانية تسجيل موظف بالقطاع الخاص في برنامج حساب المواطن، قائلا في سؤاله: "السلام عليكم.. أنا موظف قطاع خاص أقدر أسجل في حساب المواطن أو لا؟".
وجاء رد البرنامج عليه كالآتي: "وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم، نسعد بخدمتك".
هل يجوز للبنك الحجز على مبلغ دعم حساب المواطن؟.. الموارد البشرية توضح حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟ تعرف على موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023 أهلية التسجيل في حساب المواطن لموظف القطاع الخاصومن ناحية أخرى، فقد ورد تساؤل آخر من قبل أحد المواطنين جاء في مجمله الآتي: "السلام عليكم.. هل الابن الذي توظف وعمره تجاوز ٢٧ يؤثر على الأهلية مع العلم أنه مضاف تابع قبل الحصول على الوظيفة؟".
وكان رد برنامج حساب المواطن عليه كالتالي: "وعليكم السلام،لا يؤثر ذلك، في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) إلى «موظف حكومي/ خاص» (حسب المصدر) وحفظ البيانات".
اقرأ أيضًا: بعد ارتفاع الأسعار.. السعودية تقرر زيادة دعم حساب المواطن (لن تصدق الرقم)
حساب المواطن.. هل تم تزويد الدعم للمستفيدين؟
هل يحق لموظف القطاع الخاص التسجيل في حساب المواطن؟شروط الاشتراك في حساب المواطنأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة.أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 18 عام.ألا يكون إجمالي دخل الأسرة أكبر من الحد المانع للدعم.لا بد من وجود حساب بنكي مفعل ليتم استلام مبلغ الدعم من خلاله.يجب الإقرار بالموافقة على تطبيق كافة تعليمات إدارة حساب المواطن للتأهيل القادرين على العمل.لا بد من إدخال كافة البيانات بشكل دقيق مع التصريح بتفاصيل الدخل والممتلكات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن دعم حساب المواطن شروط أهلية حساب المواطن موظف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.