إعدام 2 طن أغذية متنوعة وعصائر في حملة بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية على 366 منشأت تبين أن 62 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأسفرت الحملات من تحرير عدد 184 محضراً وقامت الحملات بسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتمكنت الحملات إعدام 1865 كيلو من أغذية متنوعة و 257 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة عصائر غير صالحة محافظ الدقهلية الاشتراطات الصحية غير صالحة للاستهلاك المعامل المركزية أرواح المواطنين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مراقبة الاغذية الضرب بيد من حديد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع