الأزهر للفتوى يوضح حكم الشريعة للمظلوم المدافع عن أرضه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الشريعة للمظلوم للمدافع عن أرضه وبين الاعتداء على «المستأمن»، قائلا: فرقت شريعة الإسلام بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.
لم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيهافلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ، وهو ما يسمى في الشريعة بـ«المستأمن أو المعاهد»؛ لقوله سبحانه لنبيّه ﷺ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]
والآية الكريمة تُشدد على منع الاعتداء على المستأمن، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلدٍ في إطار القانون المنظّم لشئونها.
يدخل في ذلك: الطلاب الأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح، وغير ذلك.
والنصوص الواردة في هذا الأمر متواترة ومتعددة ومنها:
ما ورد عن سيّدنا رسول الله ﷺ: «أيّما رجلٍ أمَّن رجلًا على دمِه ثم قتله؛ فأنا من القاتلِ بريءٌ، وإن كان المقتولُ كافرًا». [أخرجه ابن حبان]
لذا يحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع، سائلين الله عزّ وجل أن يعصم دماءنا ويحفظ أوطاننا من كل مكروه وسوء.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى يوضح للمظلوم على المستأمن
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يكشف عن عيوب يجب الابتعاد عنها عند شراء الأضحية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن عيوب الأضحية.
وقال الأزهر للفتوى إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستتدلك على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وبين انه فى حالة إذا اشترى شخص أضحية سليمة ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
أنواع الأضحية
بدروها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن "ما يجزئ فى الأضحية" ومالا يجزي فيها، منوهة أن الأضحية تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، منوهة أن الأضحية لها أنواع متعددة.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية أنواع:
1- الغنم: من الضأن أو الماعز ، منوهة أن هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.
2- الإبل والبقر والجاموس، ويعتبر هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.