جمعيات نسائية تدعو لإقرار منع تعدد الزوجات في المدونة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” إلى إقرار منع تعدد الزوجات في مدونة الأسرة الجديدة التي يدور النقاش حولها خلال هذه الأيام، معبرة عن إنخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين.
وطالبت التنسيقية النسائية في بيان لها، بـ”القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة”، و”إلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة”، و”الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية”.
ودعا البيان إلى “وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء”، و”الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية”، و”الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما”.
وطالبت الجمعيات بـ”منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون”، و”إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها”، والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن”.
ومن بين مطالب التنسيقية “الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك”، و”ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق، بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة”، و”مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.