#سواليف

اركان وعناصر #الجنايه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده 18 من #قانون_الجرائم_الالكترونيه الجديد..
نصت الماده 18 السابقه في فقرتها الاولى على معاقبه كل من ابتز او هدد شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعه جراء ذلك وذلك بواسطه استخدام نظام المعلومات او اي منصه او وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنيه المعلومات.


وشددت الفقره ب من هذه الماده العقوبه والوصف معا حيث رفعت الوصف الى مستوى الجنايه وعاقبت بالاشغال الشاقه المؤقته كل من هدد اخر او ابتزه للقيام بعمل وذلك في حاله ان التهديد كان بارتكاب جريمه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار بغية تنفيذ ذلك الطلب الصريح او الضمني وفقاً لنص التالي لهذه الماده :-.
(أ-يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف دينار ولا تزيد على 6000 دينار كل من ابتز او هدده شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على ايمنفعه جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكه المعلوماتيه او موقع الكتروني او منصه تواصل اجتماعي او باي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات.
ب-تكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته وبغرامه لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10,000 دينار اذا كانت تهديد بارتكاب جريمه او باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه)

وعليه فان من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي او تقنية المعلومات لتهديد الاشخاص او ابتزازهم باسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار ان لم يقوموا بذلك العمل الذي يطلبه الجاني يشكل جنايه الابتزاز والتهديد المنصوص عليها في الفقره ب من الماده 18 من قانون الجرائم الالكترونيه الجديد.
وان هذا التشديد يشمل كل من كان له اي مساهمه في ذلك الفعل حيث يعاقب بعقوبه الفاعل الاصلي عملا بالماده 27 من ذات القانون. .التي نصت على مايلي:-.
(يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبه المحدده فيه لمرتكبيها)
كما ان الماده 28 من ذات القانون قد اوردت ضروف مشدده في فقراتها ومن بينها الفقره ج والتي نصت على تشديد العقوبه عند وجود تعدد مادي لهذه الجرائم وليس شرطا ان تكون من نوع الجنايه وانما اي جريمه منصوص عليها في هذا القانون فاذا كان هناك تعدد بافعال الجاني فيتم تشديد العقوبه حيث تصبح العقوبه على الاقل ست سنوات لان الحد الادنى للاشغال الشاقه المؤقته هو ثلاث سنوات وبمضاعفتها تصبح ست سنوات حيث نصت الماده ٢٨ على مايلي:-.
(تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الاحوال التاليه:.
أ-اذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته او عمله او صلاحياته الممنوح له.
پ-اذا تعدد المجني عليهم.
چ-اذا تكرر ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
د-اذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحه دوله اجنبيه او تنظيم غير مشروع).

ان هذا التشديد الوارد في قانون جرائم الالكترونيه هو لمواجهة من يطلبون المنافع عن طريق ابتزاز اصحاب الاعتبار الشخصي المقدرين في المجتمع والذين يخشون من الابتزاز والافتراء عندما يقوم الجناه المجرمون بابتزازهم وتهديدهم بالصاق التهم بهم.
هذا التعديل يعتبر من ايجابيات قانون الجرائم الالكترونيه الجديد الذي يحقق الردع العام والردع الخاص بإعطاء هذا الجرم البشع وصف الجنايه.

مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية – رابط 2023/10/12

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المنصوص علیها فی

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم في جناية قتل أثناء اختباءه بعقار بقليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم الهارب من جناية قتل بمحافظة أسيوط خلال اختباءه بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بقيام شخص مقيم بمحافظة أسيوط هارب من واقعة قتل وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، واختباءه بقرية منطى دائرة مركز قليوب.


وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفي مجاهد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية وعدد كبير من الذخائر التى تستخدم علي السلاح النارى المضبوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وامرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات

مقالات مشابهة

  • موقع أمريكي يتحدث عن القدرات اليمنية والتهديد لعمق الكيان
  • رفع العقوبات عن السودان وسوريا: ثمن الانعتاق أم مسرحية الابتزاز؟
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
  • البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”
  • البراءة لثلاثيني من جناية الإنخراط في “داعش”
  • ضبط المتهم في جناية قتل أثناء اختباءه بعقار بقليوب
  • بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
  • ساعر: إدخال المساعدات لغزة بسبب ضغوط أوروبية وأمريكية والتهديد بالعقوبات
  • عقيل العقيل : ابتداءً من غدًا سترتفع الحرارة إلى 48 درجة مئوية .. فيديو
  • إفشال محاولة مسلحة للاستيلاء على أرض متنازع عليها في وادي الربيع