الهيئات الاقتصادية: لبنان لا يُمكنه تحمل حصول حرب جديدة على أرضه
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً حذرت فيه من أن "لبنان الذي يرزح منذ 4 سنوات تحت وطأة أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة أكلت الأخضر واليابس، لا يمكنه على الإطلاق تحمل حصول حرب جديدة على أرضه".
وقالت: "اليوم لبنان منهك على مختلف المستويات، والدولة شبه مفككة ومتحللة ومفلسة في ظل فراغ رئاسي وشلل حكومي ونيابي وإنقسام واشتباك حاد بين القوى السياسية وأزمات كارثية تطال كل الجوانب الحياتية وليس آخرها عبء النزوح السوري، فيما فاتورة الحرب كبيرة وباهظة الثمن، ولبنان لا يقوى على تحملها بتاتاً في الظل الظروف التي تَحكُم المرحلة الراهنة، والتي تختلف كلياً عن مرحلة العام 2006".
و ناشدت الهيئات الإقتصادية "كل المعنيين لتحييد لبنان عن الصراع القائم"، داعية "القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة ونبذ الخلاف والإلتقاء لمنع الإنزلاق الى المجهول".
وإذ شددت على "ضرورة الإلتزام بالقرار الأممي 1701 وضبط النفس"، طالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ب"ضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة وبشكل خاص العمل على وقف الحرب الدائرة حقناً لدماء الأبرياء".
كما دعت الهيئات الإقتصادية" الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها والإمساك بهذا الملف الوطني البالغ الدقة من مختلف جوانبه حماية لمصالح لبنان والشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
عدلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
واستبدل القرار نصِّي المادتين (22) و(28) من اللائحة، حيث تكون مدة ترخيص البناء 3 أعوام قابلة للتجديد، بناء على طلب يُقدّم من ذوي الشأن مرفقًا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، وفي حالة عدم البدء في الإنشاءات خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعد الترخيص ملغيًا، وأوجب القرار التقدُّم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 30 يومًا.
وحسب التعديل الجديد في اللائحة، لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تُصدر الشهادة إلا بعد التحقق من اكتمال المبنى كليًا، وإزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدًا، وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية، وإزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة من الموقع إزالة تامة، وإلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، وتقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء، وشهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفيذ البناء.
وأجاز القرار الجديد الخاص بالتعديل في أحكام اللائحة للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقًا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
وأضاف القرار مواد جديدة إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث نصت المادة الثانية على أنه يجوز تنفيذ أعمال البناء في المنطقة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وفقًا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
فيما نصت المادة 21 مكررًا على أنه يجب على المقاول قبل البدء في أعمال البناء تقديم ضمان مصرفي إلى الهيئة مقداره ريال عماني واحد عن كل متر مربع بناء، بحيث لا يقل عن 200 ريال عماني، ولا يزيد على 10 آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفي صادرًا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة في سلطنة عُمان، ومتضمنًا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها، وأن يكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يُرد إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
وأجازت المادة الجديدة للهيئة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات المترتبة على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال 30 يومًا.
فيما حدّدت المادة 31 من اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة، التي تتضمن الإنذار مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وغرامة إدارية تتراوح بين 100 و10 آلاف ريال عماني وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لمدة 20 يومًا، وإلغاء الترخيص.
وألغى القرار الجديد المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.