يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الصحافة الجديد في جلسته الثلاثاء القادم.
وبحسب التقرير الذي أعدّته لجنة الخدمات بمجلس النواب، فقد أجرت اللجنة تعديلات واسعة، تضمنت إلغاء «تأديب الصحفي» واستبداله بعبارة «مساءلة الصحفي» في جميع مواد القانون التي تتعلق بمخالفات الصحفي.
وألغى القانون عقوبة الحبس، واكتفى بإيقاع غرامات مالية على المخالفات التي تصدر عن الصحفيين أو المؤسسات الصحفية.


وغيّرت اللجنة النيابية المحكمة المسؤولة عن محاكمة الصحفي، والتي قرّر مشروع القانون أن تكون «المحكمة الكبرى الجنائية»، لتكون «المحكمة الكبرى المدنية»، وذلك بحسب تقريرها النهائي.
كما منع القانون الجديد الحبس الاحتياطي للصحفي بأي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في ذات قانون الصحافة.
وألزم القانون الجديد بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أي نشاط إعلامي أو إعلاني، وعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف ذلك.
وتراوحت الغرامات المفروضة على المخالفات بين 5 إلى 10 آلاف دينار، عدا بعض المخالفات كالتعرض لدين المملكة الرسمي والتي وصلت غرامتها في حدّها الأقصى إلى 50 ألف دينار.
كما حمّل القانون الغرامات للمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكتروني بالتضامن مع مديريها المسؤولين أو محرريها.
وقلّل القانون من الفترة التي يجوز فيها للجهة المسؤولة تعطيل صدور الصحيفة بسبب مخالفات معينة، وذلك من 6 إلى 3 أشهر، إلا أنها أبقى على جواز التعطيل لمدة سنة كاملة في حال ثبت أن الصحيفة تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو تتعارض سياستها مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبيّن أنها حصلت بغير إذن من وزارة الإعلام من أي دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة.
وشمل القانون الجديد، بالإضافة إلى الصحف المحلية، جميع المواقع الإلكترونية الإعلامية ضمن نطاق القانون.
وعرّف القانون «الإعلام الإلكتروني» كل نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة للجمهور أو المشتركين من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بأي تقنية إلكترونية أخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام.
كــما شمل القانون الجديد جميع الأنشطة الإعلاميــة والإعلانية المتعلقة بإنتاج أو تداول المطبوعات أو الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعــلان التي تتضمن محتوىً رقميًا أو مقــروءًا أو مرئيًا أو مسموعًا بقصد إيصاله إلى الجمهور.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يعلنون تصعيدا جديدا واستهداف جميع السفن التي تتعامل مع إسرائيل
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري البيئة والإعلام
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • وزير الاتصال يشارك في تأبينية الصحفي الراحل علي ذراع
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟