"زوجي احتجز أولادي بمنزل عائلته، وحرمني من التواصل معهم، ورفض تسليمهم لى رغم صدور حكم قضائي لي بحق الحضانة، لأعيش في جحيم منذ أن قرر الانفصال عني، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومساومته لي بأولادي للتنازل عن مؤخر الصداق".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة أكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بطلب بمنع من السفر، خشية منه على أولادها بعد رفضه تسلميهم لها، وقدمت مستندات تفيد صدور حكم قضائي ليها بحضانة الأطفال.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "يحاول زوجي بكافة الطرق حرماني من حق الحضانة، شن حملة للتشهير بي، واصل سبه لى وتهديدي، وتعنت ووالدته ورفضوا التواصل معي وحل الخلافات بشكل ودي، وشوهوا صورتي أمام الجميع لأذوق العذاب بسبب تصرفاته ".

وأضافت: "زوجي تعمد بالإساءة إلى ، وتعسفت في استخدام حقوقه لإإيذائي ورفض رؤيتي للأطفال، وبدأ اجراءت دعوي لإثبات نشوزي، رغم أنها من طردني من مسكن الزوجية، وأتفق مع والدته لمنحها حضانة الأطفال، وتحايل لابتزازي".  

وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة  بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث إذا کانت أن یکون

إقرأ أيضاً:

سارة الودعاني ترد على متابعة تطالبها بتربية أولادها بدون ناني.. فيديو

خاص

ردت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني على متابعة طالبتها بتربية أولادها بدون مربيات”ناني”٠

وظهرت الودعاني في مقطع ترد فيه على متابعة قالت
“خلي عيالك الأربعة بدون ولا ناني” قائلة”ما أقدر، كثير أمهات يصير عندهم أربعة أطفال بس ما يجيبونهم ورا بعض”٠

وأضافت الودعاني قائلة “أنا عيالي ورا بعض، صعبة على الأم تطلع معهم كلهم في وقت واحد”٠

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/Uwxu27GBUyknkoDx.mp4

 

مقالات مشابهة

  • «عالم أزهري»: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها إذا كانت مأذونة.. والبيت بيتها شرعًا
  • مختصة: يمكن للطفل اكتساب 5 لغات في المراحل المبكرة
  • "نصيحة طبية" غيرت طريق ديوغو جوتا.. ثم كانت نهايته
  • أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية
  • سارة الودعاني ترد على متابعة تطالبها بتربية أولادها بدون ناني.. فيديو
  • النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات بواقعة تحرش متهمين بفتيات فى حفل كابونجا
  • انتداب الطب الشرعي لجثامين الأطفال الثلاثة بالمنيا
  • حكم قضائي يعطّل أمر ترامب بمنع طالبي اللجوء
  • حماس تحدد مهلة لـ"أبو شباب" للاستسلام.. وتتهمه بالخيانة
  • النيابة تطالب بسرعة التحريات فى اتهام الفنان وليد فواز بالتعدى على محاسب