تحليل: حل هيئة المسائلة والعدالة قرار سياسي وشعبي قبل التخريج الدستوري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، بأن الاغلبية المطلقة في النواب لها حق حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد انتهاء مهامها.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن عمل هيئة المسائلة والعدالة ينتهي بعد الانتهاء من جميع الملفات التي تم فتحها أمامها. وقد حددت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها ما زالت تعمل على معالجة 150 ألف ملف، مما يعني أن عملها قد يستمر .
وهناك آراء متباينة حول الحاجة إلى استمرار عمل الهيئة. فبعض الخبراء يعتقدون أن الهيئة قد أدت مهمتها بشكل أساسي، وأن استمرار عملها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي. بينما يعتقد آخرون أن الهيئة لا تزال بحاجة إلى العمل على معالجة جميع الملفات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي لـ المسلة انه جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
واستمرار عمل الهيئة يعتمد على عوامل الموقف السياسي في العراق الذي يؤثر على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الأحزاب السياسية قد تعارض استمرار عملها، وفق آراء.
و قد يؤثر الموقف الشعبي في العراق على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الرأي العام قد يطالب بإنهاء عملها.
واضاف: عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
واستطرد: الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
وتفيد المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
ووفق التميمي، فان حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الهیئة لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.
ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة.
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت المادة بعد التعديل على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة."
ويؤكد التعديل أن الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا كان عقد الإيجار ممتدًا إليهم.
ويشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون، بما يضمن عدم الإخلاء القسري أو الفجائي دون بدائل مناسبة.
إجراءات تنفيذ المادة وضمانات حكومية للتطبيق
ألزمت المادة المعدلة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المهام.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
كما أكدت المادة أن الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجته في حال امتداد العقد إليها قبل سريان القانون.
أولوية المستأجرين في المشروعات السكنية الحكوميةفي حال أعلنت الدولة عن مشروعات إسكان سكنية أو تجارية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.
كما نص التعديل على أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.