يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.


 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • بعد ترحيلها إلي قسم المقطم بسبب نشر مقاطع مخلة..أم سجدة تواجه الحبس سنتين
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • عيار 21 يسجل 4500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • صعود أسعار الذهب
  • صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية