العمانية: حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.

وذكرت المادة الثالثة أن وزارة السياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.

وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.

كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.

وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

ووضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.

وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.

وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.

فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.

وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة المنشآت السیاحیة ولا تزید على هذا القانون الحصول على فی سلطنة ع لا تقل عن لا یجوز عشرة أن على أنه أنه لا على أن

إقرأ أيضاً:

لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية

 تواصل لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أداء دورها الفعّال كحلقة وصل بين القطاع والجهات الحكومية والرقابية، بهدف إزالة العقبات التي تعيق تقدم ونشاط المطاعم السياحية في مصر.

اتفاقات ضريبية تنهي سنوات من التعقيد

أثمرت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق مهم عبر لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الغرف السياحية ومصلحة الضرائب، بخصوص الرسوم الجزافية على حفلات المطاعم السياحية. 
وأدى هذا الاتفاق إلى معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة حسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.

وأكد محمد فتحي أن التنسيق والتفاهم الذي يسود لجنة الضرائب السياحية، ووعي ممثلي مصلحة الضرائب، ساهم في فك طلاسم العديد من المشكلات القديمة، وخلق بيئة حوار مثمرة توصلت إلى حلول ترضي مختلف الأطراف.

دورات وندوات لنشر الوعي الضريبي

في إطار نشر الوعي الضريبي لدى أصحاب ومديري المطاعم السياحية، نظمت اللجنة سلسلة من الندوات والدورات التدريبية، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية  ، ولتوضيح التشريعات واللوائح المنظمة لضريبة الملاهي وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الالكترونية التي تتيحها المصلحة  وخاصة القطاع السياحي بكل سهولة ويسر، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى والنزاعات الضريبية.

حل مشكلة تصاريح المصنفات الفنية

لم تقف جهود اللجنة عند الجانب الضريبي فحسب، بل امتدت إلى التنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة جمال عيسى، رئيس الجهاز  ، حيث نجحت اللجنة في حل مشكلة التصاريح المؤقتة التي كانت تُصدرها الرقابة للمطاعم والمنشآت السياحية.

وبحسب الاتفاق الجديد، أصبحت التصاريح تصدر وفقًا للتراخيص السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مع الالتزام بسداد الرسوم القانونية، وهو ما وفر استقرارًا تشغيليًا كبيرًا لأصحاب المطاعم.

تنسيق مباشر مع نقابة الموسيقيين لحل القضايا الخلافية

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية ونقابة المهن الموسيقية، أعلن محمد فتحي عن اتفاق تم مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ينص على عدم إصدار أي قرارات تخص المطاعم السياحية دون التنسيق المسبق مع الغرفة، وهو ما ساعد في احتواء الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن عمل القاصرات.

كما تم الاتفاق على إصدار منشور رسمي من الغرفة بحظر عمل القاصرات بعد منتصف الليل، التزامًا بلوائح نقابة الموسيقيين، وحفاظًا على صورة وصناعة السياحة الترفيهية.

مراجعة الرسوم الفنية المفروضة على المطاعم

في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها النقابة على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.

وقد أبدى نقيب الموسيقيين تفهمًا واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.

التحركات النشطة لا تتوقف 

تعكس التحركات النشطة التي تقودها لجنة السياحة الترفيهية حرص الغرفة على دعم قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، والتفاعل مع التحديات التي تواجهه بشكل عملي ومنظم، عبر تعاون مؤسسي بناء مع الجهات الحكومية والنقابية.

وتبقى هذه الجهود بمثابة رافعة حقيقية للارتقاء بالسياحة الترفيهية في مصر، باعتبارها جزءًا مهمًا من صناعة السياحة الوطنية.

مقالات مشابهة

  • التراث والسياحة .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا
  • السياحة السورية تُقرّ ضوابط للباس في الأماكن العامة والشواطئ
  • لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • التراث والسياحة تفتتح مشروعات سياحية استعدادا لموسم خريف ظفار
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • تعدى على صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة في السلام.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون