محظورات وعقوبات بالسجن والغرامة لمخالفي قانون السياحة الجديد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
◄ حظر القيام بعمل يتسبب في الإخلال بالآداب العامة والمساس بأمن وسلامة المجتمع
◄ منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التراث والسياحة
◄ الوزارة تتولى تحديد وحصر المناطق والمواقع السياحية في عُمان
◄ حظر مزاولة أي نشاط سياحي دون ترخيص
◄ لا يجوز لشركات السياحة الأجنبية إنشاء فروع لها في السلطنة دون ترخيص
◄ عدم جواز ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية بدون ترخيص
◄ موافقة مسبقة من الوزارة شرط التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي
◄ السجن والغرامة بحق من يخل بأحكام عدد من مواد القانون.
. ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة
مسقط- العُمانية
أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميًّا وعالميًّا.
وقال معاليه- في تصريح صحفي- إن القانون الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعًا متجدّدًا ومتغيّرًا بصورة متسارعة؛ الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.
وأكد معاليه أنّ وزارة التراث والسياحة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعيًا جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.
وأشار معاليه إلى أن القانون جاء في خمسة فصول متضمّنًا 21 مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
حدّد قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السُّلطاني السامي رقم 69 /2023 دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما أفسح القانون- الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة- المجال لنموّ أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.
وتناولت المادة الأولى تطبيق أحكام قانون السياحة من حيث الكلمات والعبارات الخاصة بالسياحة، أما المادة الثانية فأشارت إلى أنه يحظر ارتكاب أي تصرف أو القيام بعمل يكون من شأنه الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة أو المساس بأمن وسلامة المجتمع واستقرار البلاد، أو التعدي على البيئة، أو الإضرار بسمعة السياحة في سلطنة عُمان.
وذكرت المادة الثالثة أن وزارة التراث والسياحة هي الجهة التي تحدد الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدّمها تطبيقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتطرقت المادة الرابعة إلى الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السُّلطة المختصة قانونًا بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
وأجازت المادة الخامسة لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحًا أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو رفضه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.
وأتاحت المادة السادسة من القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو التشغيل أو إدارة أي منطقة سياحية أو موقع سياحي أو أرض حكومية سياحية أو جزء منها بعد الحصول على موافقة وزارة التراث والسياحة، وتتولى الوزارة إبرام العقود المنفذة لذلك، على النحو الذي تبينه اللائحة.
وبينت المادة السابعة أن تقوم وزارة التراث والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عُمان، ومتابعة اكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي، وفقًا للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم المناطق والمواقع السياحية التي تم تحديدها، وتطويرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لترويج استغلالها، واعتماد الخطط اللازمة لذلك وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
وشدّدت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التراث والسياحة، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات الحصول عليها. كما لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها في سلطنة عُمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو الذي تبينه اللائحة.
كما شدّدت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط وتشغيل أو إدارة المنشآت السياحية، أو الفندقية إلا بترخيص من وزارة التراث والسياحة حيث تبين اللائحة شروط وإجراءات الحصول على هذا الترخيص.
وذكرت المادة العاشرة أنه لا يجوز التنازل للغير عن ترخيص مزاولة النشاط السياحي أو التصرف فيه إلا بموافقة الوزارة المسبقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.
وأوضحت المادة الحادية عشرة أن تلتزم المنشآت السياحية، والفندقية المرخص لها بالاشتراطات التي تضعها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما ركزت المادة الثانية عشرة ب على أن تُصنَّف المنشآت السياحية، والفندقية في مستويات أو أنواع، كما تُصنَّف المطاعم والمقاهي السياحية، ويتم تحديث التصنيف لكل منها بشكل دوري على النحو الذي تبينه اللائحة.
وأكدت المادة الثالثة عشرة على أنه يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة في قطاع السياحة، تزويد الوزارة بالبيانات الإحصائية عن عدد النزلاء، والإيرادات المحصلة بشكل دوري، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة طبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
فيما أكدت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يحظر على المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة.
وفيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية حدّد القانون في المادة الخامسة عشرة أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.
فيما ذكرت المادة السادسة عشرة أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.
ووضحت المادة السابعة عشرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (6) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (50) ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخلّ بأحكام المواد (2) و (6) و (8) و (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
وأشارت المادة الثامنة عشرة إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن (3) آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على (6) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(13) من هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني، ولا تزيد على (4) آلاف ريال عُماني كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، تُضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.
وأجازت المادة التاسعة عشرة للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (6) آلاف ريال عُماني.
وأتاحت المادة العشرون من القانون للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي تعدٍّ يقع على المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية، وتجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.
فيما أجازت المادة الحادية والعشرون للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحدّ الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحدّ الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الإمارة، يكون بموجبه للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، وفيما يلي أبرز المواد في اقانون
أبرز المواد في القانون:ونصت المادة (5) من المرسوم على أن يكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين في الجهات الحكومية، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة.
وحددت المادة (6) :صلاحية التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، بأن تكون على النحو الآتي:
أ. الرئيس والمدير العام بمرسوم أميري ب - مدير الجهة الحكومية بقرار من المجلس.
ج. وظائف الدرجات من الثانية وحتى الدرجة الخاصة (أ) بنظام الوظائف العامة، والدرجات من الثالثة وحتى الدرجة الخاصة بنظام وظائف المهندسين وذوي العقود الخاصة بناءً على توصية الجهة الحكومية وموافقة الدائرة ويتم التعيين بقرار من الرئيس أو المدير.
وفيما عدا ما ذكر في السابق يكون التعيين بقرار من الرئيس أو المدير بعد عرض طلب التعيين على الدائرة للتأكد من استيفاء شروط التعيين والحصول على الموافقة المبدئية.
شروط وضوابط التعيينوبينت المادة (7)،و (8) شروط وضوابط التعيين، وما يترتب على مخالفتها مشيرة إلى انه مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف المدنية والجنائية، يعتبر قرار تعيين الموظف كأن لم يكن، إذا ثبت تقديمه بيانات مخالفة لأي من شروط التعيين، ولو كانت سابقة على صدور هذا المرسوم بقانون.
واوضحت المادة (9) فترة الاختبار، وبينت انه فيما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار على أن يثبت في الوظيفة في حال اجتيازها وتُحدد اللائحة الضوابط الخاصة بفترة الاختبار.
أنظمة التوظيفوفصلت المادة (10) 'أنظمة التوظيف مبينة أنها تكون وفقاً للأنظمة الآتية: 'الوظائف الخاصة، والعامة، المهندسين، الأئمة والمؤذنين.، الأطباء والصيادلة وفنيي الطب،الأطباء البيطريين، نظام العقد الخاص، المكافأة الشهرية، العقد المؤقت، الدوام الجزئي'.
كما لفتت إلى أنه للمجلس استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتُحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والشروط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.
وتحدثت المادة (11) عن تدريب وتأهيل الموظف، موضحة أنه يجب على الجهات الحكومية أن تضع خططاً سنوية لتدريب وتأهيل موظفيهم بجميع مستوياتهم الوظيفية بهدف رفع كفاءاتهم في مجال الوظيفة، بالتنسيق مع الدائرة.
وشملت المادة (12) على تقييم أداء الموظف، وأوضحت التالي:
1. يكون تقييم أداء الموظف وفقاً للنظام الذي تُحدده اللائحة، على أن يتضمن أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.
2. يُقَيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.
3. يُخطر الموظف بتقييم الأداء المُقدم عنه وله الحق في التظلم من التقييم وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة.
4. تُحدد اللائحة الحالات التي من شأنها منح الموظف امتيازات أو الحرمان منها على أن يكون ذلك طبقاً للدليل الخاص بنظام إدارة الأداء المُعتمد في الحكومة.
المادة (18) : العلاوات1. يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقاً للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو من تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المتميز علاوة تشجيعية.
3. يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له ابتداءً من تاريخ التعيين.
4. يستحق الموظف المواطن علاوة أبناء وفقاً لما هو محدد بجدول وظائف المواطنين دون حد أقصى لعدد الأبناء
5. تستحق الموظفة المواطنة علاوة الأبناء وتُحدد اللائحة الحالات والضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها.
6. يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية.
7. تنظم اللائحة العلاوات التي تُمنح للموظف بمختلف نظم التعيين.
المادة (19) :الإيفاد في مهام رسمية أو دورات تدريبية
يجوز إيفاد الموظف في مهام رسمية أو دورات تدريبية داخل الدولة أو خارجها، وتُحدد اللائحة الإجراءات والبدلات والمزايا المقررة للإيفاد.
المادة (20) :الترقيات1. يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وتُحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الترقيات.
2. يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة الدائرة منح الموظف المواطن على الدرجة الخاصة (أ) والدرجة الخاصة (ب) والدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين، والدرجة الرابعة فما فوق بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية، كما يجوز للمجلس الموافقة على ترقية العاملين بنظام الوظائف الخاصة ترقية مالية استثنائية، وتُحدد اللائحة نسبة وشروط وضوابط منحها.
3. يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.
4. لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا تصادف استحقاقهما في تاريخ واحد، منحت الترقية أولاً ثم العلاوة الدورية.
المادة (21)تسوية الوضع
:يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة.
المادة (23) :الإجازات1. يُمنح الموظف الإجازات الآتية:
إجازة دورية، إجازة مرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة زواج، إجازة وضع، إجازة رعاية، إجازة حج، إجازة حداد، إجازة عدة، إجازة دراسية، إجازة بدون راتب شامل، إجازة الأبوة، الإجازات الاستثنائية.
2. تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة (24)الإجازة الدورية
يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف باستنفاد كامل الإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها يُصرف عنها بدل نقدي وفقاً لما تنظمه اللائحة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المُحددة في اللائحة.
المادة (42): مستحقات نهاية الخدمةتُحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:
1. الموظف المواطن تحسب مستحقاته وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
2. الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (43): الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
الموظف الذي تنهى خدمته بالانقطاع عن العمل تخصم (25%) من مكافأة نهاية الخدمة أو (25%) من المعاش التقاعدي المستحق وبحسب المدد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.