استشارية توضح أسباب توقف نبض الجنين في الأشهر الأولى من الحمل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أوضحت استشارية طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، أسباب توقف نبض الجنين في الأشهر الأولى من الحمل.
وأشارت «د. مها»، في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، إلى أن هذه الأسباب تشمل:
تشوهات كروموسومات الجنين (٧٥٪ من الحالات).
أمراض الدم.
عمر الأم أكبر من ٣٥ سنة.
سكري مرتفع (غير متحكم به).
أمراض الكلى والمناعة.
التدخين.
السمنة
اضطراب جهاز المناعة.
وعن علاج ذلك، قالت النمر إنه إذا كان الإسقاط أول مرة فإنه لا يحتاج إلى علاج او تحاليل، وفي حالة التكرار يتم عمل تحاليل الإسقاط المتكررة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
فتاوى وأحكام
هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟
ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟
كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟
هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “هل وفاة الجنين في بطن أمه يشفع لوالديه أم لا؟”.
هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن السؤال بأن وفاة الجنين في بطن أمه يشفع لوالديه لو كان الروح نفخت فيه، أما إذا لم يتخلق بعد أو لم تنفخ فيه الروح فللوالدين الثواب على هذا الجنين لأن هذا من باب الابتلاء ولا يشفع لهما لأنه لم يتخلق بعد.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “وفاة الطفل بعد الولادة مباشرة وما هي مكانة الطفل الرضيع المتوفى؟”.
وأجابت دار الإفتاء عن وفاة الطفل بعد الولادة مباشرة، بأنه عصفور من عصافير الجنة ولم يجرِ عليه القلم.
وأشارت إلى أن هذا الطفل الرضيع المتوفى سيكون ذخرًا لوالده في الجنة ويستقبل الطفل الرضيع المتوفي، بيد والديه يوم القيامة ويشفع لهما.
الأطفال أهل الجنةورد عن الإمام مسلم في (صحيحه) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ صَبِيٌّ، فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا، وَلِهَذِهِ أَهْلًا».
وأكد الإمام النووي أنه مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أجمعوا، عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (اهـ)
واستشهد بما روى الإمام البخاري في (صحيحه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ... فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ.
ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:ما حكم ترك المرأة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟ فأنا كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وتابعت: وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة
ما حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة؟ إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأمور ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أي من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثابة تخلٍ عن المسئولية، وهذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافى مع العقل والشرع واستقرار الأسر".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية، إن المشاكل كثيرة لكن ترك المنزل بدون سبب حرام، واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
حكم ترك الزوجة عند أهلها
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وأضاف أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا، وأن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: كيف يتطهَّر المريضُ الذي يركّب قسطرةَ البول، وما حكم صلاته؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة:هذا المريض له حالتان: إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، وحكمه في هذه الحالة: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها.
أما إذا خرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات التي تحتاجها؛ فيتوضأ للصلاة بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
وبخصوص صحة الصلاة؛ فإذا استطاع إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة فلا تصح الصلاة في هذه الحالة إلا بعد إزالة هذا الكيس، وإن لم يستطع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ لأَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
المقصود بـ"قسطرة البول" وبيان نواقض الوضوء
وأوضحت ان «قسطرة البول»: هو كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض.
وهذا البول الخارج من الجسد الأصل فيه شرعًا أَنَّه من نواقض الوضوء، فمن النواقض: خروج شيء من السبيلين -القُبُل والدُّبُر-، ويشمل ذلك البول والغائط وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه مسلم.
وعن صفوان بن عسّالٍ المُرادِي رضي الله عنه قال: "أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كُنّا سَفْرًا ألَّا نَنْزعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ بِليَالِيهنَّ، إلا من جنابة، ولكن من بولٍ، أو غائطٍ، أو نومٍ" رواه الترمذي.
فدلّ هذا الحديث على أن النقض بالبول، والغائط، والنوم.
وروى الإمام عبد الرزاق في "المصنف" عَنْ عبد اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: "إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ فِي الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".
ومعنى انتقاضِ الوضوء في كلام الفقهاء: أنَّه لا يصح فعل أي شيء من العبادات التي اشترط الشرع الشريف لها الطهارة.
كيفية طهارة مريض القسطرة وحكم صلاته والأدلة على ذلك
لكن هذا المريض والحالة السابقة له حالتان في العبادات المشترطة للطهارة؛ كالصلاة، والطواف؛ إما أَنْ يخرج مِنه البول بدون تَحَكُّم منه أو لا.
فإن خرج منه البول دون تَحَكُّم منه فهذا من الأحوال التي وَضَّح الفقهاء أنه يُعذَر فيها الشخص من اشتراط الطهارة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بـ«السَّلَس»؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها؛ ومعنى السَّلَس: استدامة انفلات الحدث من القُبُل أو الدُّبر مع العجز عن التحكم في منعه، ولو في فتراتٍ متقطعة، فيكون حكمه في هذه الحالة حكمَ المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدمُ مرضًا ونزيفًا لا حيضًا، وهو: وجوب غسل محل النجاسة، ثم الربط على عضو التبول، ثم الوضوء، ويصلِّي مَنْ هذا حالُه بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، وينتقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التي توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
أما إذا كان الشخص يخرج منه البول في الكيس المعلَّق خارج جسده بتَحَكُّمٍ منه: فإنه يجب عليه الطهارة للعبادات -كالصلاة مثلًا- المحتاجة إليها بخروج شيء من البول، ويُصَلِّي عقب وضوئه.
لكن يُفَرَّق بين حالين في صحة الصلاة؛ حال كون الكيس المحمول الذي في البول -سواء تَحَكَّم الشخص في الخارج منه أو لا- على الشخص، فقد يَقْدِر الشخص على إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة أو لًا؛ فإن قَدَر على إزالة هذا الكيس فلا تصح الصلاة في هذه الحالة؛ وذلك لأن مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة.
أما إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه؛ ذلك أَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وقد دَلَّ على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية:
1- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
2- ومن السنة المطهرة: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه أحمد.
3- ومن القواعد: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وغيرها.
وفي ذلك دليل على رفع الحرج والمشقة الزائدة عن المكلفين.