قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن أهل غزة يمرون بمعاناة غير متخيلة، ولا يمكن لأحد أن يصف هذا الألم والفزع الذي يعانونه، مردفا «الفلسطينيون ليسوا طرفاً في تلك المشكلة أو العداءات، لقد قتل وأصيب العديد منهم، ومن المفزع أن ترى جثث وأجسام الأطفال الصغار وهي مملوءة بالتراب وأن نبقى صامتين بلا عواطف لأنهم موتى».

وأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، و«تعرضه قناة القاهرة الإخبارية»، أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.

 القانون الإنساني العالمي

وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطفال الصغار الاطفال الجنائية الدولية القاهرة الإخبارية المدعي العام فلسطينيون قناة القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟

 

 

 

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • الكلمات لا تحمي الأبرياء.. دعوة دولية لوقف الإبادة ومحاسبة المجرمين
  • خريس: على الدولة مسؤوليات ويجب ان تقوم بواجبها تجاه الجنوب
  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني للعام 2025
  • مستحقات شعب كوردستان وتعقيدات بغداد: اختبار صبر لم يعد مقبولاً
  • صحف عالمية: غزة باتت فخا لإسرائيل ويجب وقف الإبادة فورا ومن دون شروط