المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لموظف بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأثنين، بمعاقبة طالب متهم بإحداث عاهة مستديمة لأحد الموظفين، بالسجن المشدد 3 سنوات، بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين وهم ح. ك 28 سنة طالب هارب، وي. م.16 سنة طالب تم ضبطه، وم. م هارب طالب، أحدثوا إصابة المجنى عليه محمد. أ 24 سنة موظف، عمدا، إثر وقوع مشادة بينهم قام على أثرها المتهمان الثاني والثالث بشل حركته حتى قام المتهم الأول بضربة باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مقص» استقرت بالعين اليمني، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة (إعاقة بالعين اليمنى) .
واستمعت المحكمة للمجنى عليه، والذي أكد وقوع مشادة كلامية مع المتهمين، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بالتعدي عليه باستخدام أداة حادة مقص فأصابه بعينع اليمنى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه الموصوفة بالعين اليمني، قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في فقد الأبصار النافع للعين وهذه العاهة المستديمة بحالتها الراهنة تقدر نسبتها بنحو ٣٥ %، وبناءا عليه أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالب عاهة مستديمه القليوبية الطب الشرعى السجن المشدد عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.