جريدة الوطن:
2025-05-09@02:02:45 GMT

فتاوى وأحكام

تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT

فتاوى وأحكام

رجل زوَّجَ ابنته بستة آلاف، وتزوج لابنه بستة كذلك، غير أن الأب أخذ ثلاثة آلاف من مهر ابنته، وكمَّل بها المهر الذي تزوج به ابنه، ثم إن الأب توفي، فما يلزم الابن في ذلك؟
إن كان الأخ موقنًا بذلك؛ فعليه أن يردَّ إلى أخته الذي أخذه منها أبوه بغير حق.. والله أعلم.

دلَّت التجارب على أن الجنين في رحم امرأة مصابة بمرض (الإيدز) غالبًا ما يصاب بتشوهات خلقية، فما هو الحكم الشرعي في إجهاضه؟
الله تبارك وتعالى نهى عن قتل الأولاد، والوليد مصيره أن يكون ولدًا، وبما أن الله عز وجل أوجده؛ فلا سبيل شرعًا إلى القضاء عليه، وليس الإنسان مسؤولاً عن الجنين وما يصيبه وما يقع عليه، فإن كان المخلوق عرضة للبلاء، ولكنه مسؤول عن الاعتداء عليه أو على غيره، فلا يجوز الاعتداء على الجنين بالإجهاض مهما كان الأمر، فإن إصابته بالمرض ليست بسبب الإنسان الذي تُسوِّل له نفسه أن يعتدي عليه بالإجهاض، حتى يكون هو مسؤولًا عن هذه الإصابة، وإنما ذلك قدر الله تعالى، فليس له بحال من الأحوال أن يقضي على حياة الجنين؛ فإنه مسؤول عن ذلك.

. والله تعالى أعلم.

ما قولكم في رجل كبير في السن، وقد طلق زوجته التي تقاربه في السن طلاق الثلاث، وقد طلب ابنهما الذي يسكن مع والده أن تبقى معهم في البيت، فهل يصح لها ذلك بعد طلاقها، وكيف تفعل لترضي ابنها؟
إن كان معهما ولدها أو ذو محرم منها، فلا مانع من بقائها معه، مع عدم خلوته بها، إلا مع وجود ذي محرم منها، أما خلوه بها في المنزل وحدهما فذلك غير جائز؛ لأنه أجنبي منها، ويجب على الولد أن يرضى بحكم الله ورسوله، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)، وقد ثبت في الحديث:(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم).. والله أعلم.

طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن، ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءًا من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك، وهل لهم حق الاعتراض؟
قال الله تعالى:(وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب ألا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك.. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«المعاشات» تخصص «مايو» الجاري شهراً للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد الطبي

أبوظبي-وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تخصيص شهر مايو الجاري للتوعية بشروط وأحكام التقاعد الطبي، لعدم اللياقة الصحية للعمل، أو ما يعرف بالتقاعد الطبي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الهيئة التوعوية «موضوع الشهر» الذي تسلط فيه الضوء على موضوع تأميني معين يتم تناوله بالشرح والتوضيح بصورة متكاملة وشاملة بهدف رفع مستوى وعي الجمهور به.


وخلال الشهر الماضي لاحظت الهيئة العديد من الاستفسارات حول التقاعد الطبي على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتأت تخصيص موضوع هذا الشهر عنه لتعزيز الوعي بمفهومه، وتحديد الحالات التي يشملها، والأمراض التي قد تكون سبباً للتقاعد الطبي، والتعريف بإصابات العمل المؤهلة للتقاعد الطبي، وخطوات التقديم على خدمة «طلب عدم اللياقة الصحية للعمل»، ونسب استحقاق المعاش المترتبة على التقاعد الطبي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.


بدورها، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التوعية عن شؤون التقاعد والتأمينات، خاصة أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين منهم (154,619‬) مؤمناً عليه و(21,227) متقاعداً و(8,325) مستحقاً، إضافة إلى (19,980) جهة عمل خاضعة لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، مشيرة إلى أن وعي الأفراد بالحقوق والامتيازات التي يوفرها الاشتراك في التأمين الاجتماعي يمثل عنصراً أساسياً لضمان معاش مستدام، وأداة أساسية لاتخاذ قرارات صائبة تدعم مساراتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي والمالي في الحاضر والمستقبل.


ويمكن تعريف «التقاعد الطبي» بأنه إحالة المؤمن عليه إلى التقاعد بسبب عدم قدرته على الاستمرار في تأدية مهام العمل لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض، أو نتيجة عجز كلي أو جزئي يتعرض له أثناء عمله أو بسببه وتغطي الهيئة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم لأسباب صحية بالمنافع المحددة في قوانين المعاشات.


وقد حدد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حالات مؤهلة للتقاعد تتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليهم بسبب العجز الكلي عن العمل أو لعدم اللياقة الصحية للعمل وهذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار يصدر عن اللجنة الطبية المختصة، ويشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته شريطة إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.

مقالات مشابهة

  • المراهنة على قوة أمريكا و”إسرائيل” خسارة.. والثقة بالله والتوكل عليه نصرٌ مؤزر
  • المراهنة على قوة أمريكا وإسرائيل خسارة..والثقة بالله والتوكل عليه نصرٌ مؤزر
  • فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • ما الذي يقوله الشعراء؟
  • دعاء زيادة الرزق .. احرص عليه في الثلث الأخير من الليل
  • هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء توضح
  • «المعاشات» تخصص «مايو» الجاري شهراً للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد الطبي
  • المعاشات تخصص مايو الجاري شهراً للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد الطبي
  • دعاء السيدة عائشة للرزق أوصاها النبي به .. احرص عليه في الثلث الأخير من الليل
  • علي جمعة: يجب إقرار عقوبة رادعة ضد من يصدر فتاوى دون مرجع شرعي