إلزام الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة في محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدّلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في القرار الوزاري رقم 615/ 2023 بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، حيث ألزم القرار الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي بالإضافة إلى التزامها بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وفرض القرار كل من يخالف أحكام مواد اللائحة التنظيمية جزاءات تتضمن الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى، وغرامات إدارية تتراوح بين 1000 و3000 آلاف ريال عماني وتضاعف في حالة تكرارها.
كما ألزم القرار مالكـي محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويعمل بالقرار بعد 180 يوما من تاريخ نشره أي بعد 6 أشهر.
جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/ 2009.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
“الدفاع المدني” تدعو المرافق العامة والخاصة للتقيد باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة
الثورة نت/..
دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد المرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والمولات التجارية ومحطات المشتقات النفطية والغازية إلى التقيد باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة العامة.
وأكد اللواء المؤيد أن التقيد باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة العامة، من شأنه حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتجنب مخاطر الكوارث والحوادث.
وأشار إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المرافق العامة والخاصة والشركات والمصانع والمولات التجارية لتمكينهم من مواجهة الكوارث والحوادث والحالات الطارئة.
وحمّل رئيس مصلحة الدفاع المداني، الشركات والمصانع والمولات التجارية المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة، لافتًا إلى أن المصلحة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف أو مقصر بموجب أحكام قانون الدفاع المدني رقم “24” لسنة 1997م.