مباحث الآداب تداهم ملاهي ليلية شهيرة بالهرم في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القاهرة
شن ضباط مباحث الآداب بالجيزة في مصر مداهمات لأوكار الأعمال المنافية للآداب تنفيذًا لسياسة وزارة القبضة الحديدية بإرساء الأمن والتصدي للخارجين عن القانون.
وأعد العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة خطة محكمة تركزة على عنصر المفاجأة لعددٍ من الملاهي الليلية والكافيهات بدائرة قسم شرطة الهرم.
وكانت البداية بضبط 10 وقائع تحرض على الفسق و4 مديرين يزاولون المهنة دون تراخيص وراقصة بدون أوراق.
والجدير بالذكر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والقائمين على إدارة تلك الأماكن وأحالها اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخليى لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأعمال المنافية للآداب الجيزة الفسق راقصة
إقرأ أيضاً:
جلبت زيت الحشيش إلى مطار القاهرة .. قرار قضائي ضد راقصة شهيرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة سهر سمارة وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة سهر سمارة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.