عقوبة الإهمال في مراقبة الطفل وفقا لتعديلات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الجاري موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وحدد مشروع القانون عقوبات جديدة بشأن الإهمال في مراقبة الطفل، حيث نصت المادة 113 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونصت المادة (98) على انه إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها البنود من 1 إلى 6 من المادة (96) وفي المادة (97) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيا.
وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 و8 من المادة (96) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.
ونصت المادة (96) من القانون على أنه يعتبر الطفل معرضاً للانحراف في أي من الحالات الآتية:
1- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
3- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
4- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
5- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
6- إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب.
7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.
8- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
ونصت المادة (97) : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون الطفل قانون الطفل الحكومة من هذا القانون من المادة فی إحدى
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.