نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أخبار متعلقة
وفد «صحة النواب» يتوجه للسويس في زيارة ميدانية
«تضامن النواب» توافق على دعم صندوق «قادرون باختلاف»
ذكر «محسب» أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية، موضحا أن القانون يعد إحدى التوصيات الهامة التي خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التي ترأسها، حيث اجتمع الحضور على عدد من التوصيات الهامة كان على رأسها هذه الخطوة، موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.
وأوضح «محسب» أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته، اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيلا سريعا من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كل من الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد «محسب» على أهمية هذه التعديلات تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .