قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات”، مطالبا بتدريب القائمين على تطبيق التشريعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأضاف النائب: “على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر”.                                                                                            

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وتلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وجاء في التقرير أن التحرش من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.

وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف. 

كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي  سبب أخر.

وتضمن التقرير: “لقد باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الإطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التشريع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تغليظ العقوبات الجلسة العامة لمجلس النواب النائب أحمد السجيني

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.

أبرز التعديلات:

استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.

تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.

إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.

البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.

العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.

الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.

الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.

إجراءات مرافقة للبدائل:

منع سفر المحكوم عليه.

تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.

يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.

مدة تنفيذ البدائل:

في الجنح: من شهر حتى سنتين.

في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.

ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.

الجرائم غير المشمولة بالبدائل:

جرائم أمن الدولة.

تزوير البنكنوت.

الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.

الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).

الجرائم الوظيفية.

الاغتصاب وهتك العرض والخطف.

التعذيب.

الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.

الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.

مقالات مشابهة

  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
  • رئيس عربية النواب: نقف خلف دولتنا لمواجهة جميع التحديات