اليونيسف: الأطفال يدفعون أسوأ ثمن للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن الأطفال يدفعون أسوأ ثمن لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وقال المتحدث الإقليمي باسم المنظمة سليم عويس، إن أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الأطفال يدفعون أغلى الأثمان" جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف عويس أن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الإسرائيلي، "لا سيما أننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".
وأوضح أن هناك 50% من الأطفال كانوا يحتاجون إلى لرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، جراء الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، مشيرًا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.
لا يوجد مكان آمن للأطفالوقالت المديرة التنفيذية للصندوق كاثرين راسل، إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعًا، لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون.
وأضافت في بيان، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وفا اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة جرائم الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: ذهبت إلى مطعم وبعد تقديم العشاء وجدت رجلاً عمل بيده تقبيلاً للموظفة وغمزة بعد الانتهاء؟ ما عقوبته وما الإجراء لهذا التصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وأكد أن هذا الفعل وتلك الإشارات تعتبر من قبيل التحرش الجنسي المعاقب عليه بالقانون، وأشار قانون الجرائم والعقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح أنه يعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة المجني عليها بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية..الخ.
وأضاف: المادة 412/1 من القانون تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذکر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق».
وقال منصور: ما على المجني عليه الذي تعرض لمثل هذه المضايقات إلا أن يقوم بتقديم شكوى في النيابة العامة أو اقرب مركز شرطة لتحقيق الشكوى.