السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ناقشنا في الحلقة الماضية من سلسلة المعلومة القانونية، تعريف السرقة والسارق كما بينه المشرع بنص المادة ٣١١ من قانون العقوبات.
و الأصل أنه لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق على طلب أو رغبة المجني عليه و إنما يجب على النيابة العامة _ متى اتصل علمها بوقوع الجريمة _ أن تعمل شؤنها و أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، دون توقف على رغبة المجني عليه أو موافقته فهي غير مطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية و إن كان الواقع العملي يشهد بحالات كثيرة قد ينفي فيها المجني عليه التهمة عن المتهم.
ويحدث ذلك كأن يقرر أنه من سلمه الأشياء محل الجريمة لإنهاء بعض أعمال تخصه، أو أنه وجد المسروقات بعد أن أبلغ و اتهم المشكو في حقه بسرقتها و تصبح أقوال المجني عليه دليل إثبات تضاف إليه تحريات المباحث، أو تصبح دليل نفي عن اتهام المتهم فيما يعرف بتغيير الأقوال أو تعديلها لنفي التهمة عن المتهم، إذ أنه لا يجوز _ كأصل عام التنازل عن تهمة السرقة أو التصالح فيها _ إلا أن المشرع خرج عن هذين الأصليين _ عدم وجوب تقدم المجني عليه بشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم في جريمة السرقة، عدم جواز التصالح و التنازل عن تهمة السرقة _ بنص المادة ٣١٢ عقوبات إذ اشترط طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال مملوك للآخر أو من الجاني على مال أحد أصوله كالأبوين أو الأجداد، أو على أحد فروعه كالأبناء أو الأحفاد، فيجب _ حينئذ _ طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية و إلا كانت غير مقبولة أمام المحكمة.
كما أجاز المشرع _ خلافا للأصل العام _ للمجني عليه _ حال وقوع الجريمة من أحد الزوجين أو الأصول على فرعه أو الفروع على أصله _ أن يتنازل عن الدعوى في أي من مراحلها، أمام النيابة العامة أو المحكمة، بل و بعد صيرورة الحكم نهائيا أو باتا و لو كان المتهم مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر عن واقعة الاتهام بالسرقة و ذلك بطلب يقدم للنيابة العامة الصادر بدائرتها الحكم مبينا و مرفقا به ما يثبت الصلة بين المتهم و المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرقة السارق النيابة العامة الجريمة الدعوى الجنائية المتهم الدعوى الجنائیة ضد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، غدًا الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بجوار مسجد الحمد في التجمع الخامس.. صور
كشف حقيقة استقلال فرد شرطة سيارة نقل أموال تسير عكس الاتجاه بالمرج