يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وحدد القانون النتائج المترتبة على صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح  وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

وبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء البناء قبول التصالح التصالح وتقنین الأوضاع

إقرأ أيضاً:

3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون  بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

 

2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

 

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

 

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يُشدد على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
  • هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • تحرير 10 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة بالغربية
  • صدور نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية ومفاضلة الدراسات العليا لكليات التمريض والهندسة
  • دفاع نجل محمد رمضان: تم إنهاء إجراءات التصالح وفى انتظار صدور القرار
  • محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة