(عدن الغد)خاص:

قال القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي أنه منذ ثمان سنين وشعب الجنوب يعيش حالة من التعذيب الممنهجة.

ورحب الوالي ساخرا بوصول العشرات من المسلحين القبليين الى عدن في قضية اعتداء.

وكتب الوالي: اهلا بالقبائل في عدن مع سلاحهم وعلى النظام والقانون مغادرة عدن فورا فلا مكان لهما فيها ويبدو اصلا أنهما قد غادراها منذ دهر، 8 سنوات من التعذيب الممنهج هو ما عشناه ونعيشه بالجنوب".

وتساءل الوالي قائلاً: فهل يعتقد احد انه سيتغير؟ ، اكيد لا، لهذا لا يثق الجنوب بالقادم من الرياض ولا يمثله من يبصم على الباطل".

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 



مقالات مشابهة

  • الخارجية الإيرانية: نرغب بالدبلوماسية وعلى واشنطن عدم استخدام القوة خلال التفاوض
  • دوجاريك: بعض الدول تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
  • «التعاون الخليجي» يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
  • قبائل صعدة تعلن النفير العام نصرة لغزة والبراءة من العملاء
  • إدارة شبيبة القبائل ترد بخصوص الاتهامات التي تطال دودان
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • وزير التعليم: مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش
  • إصابة معتقل في سجون الاحتلال بشلل جزئي جراء التعذيب
  • العراق يشتعل فوق 53 مئوية.. والقانون لا يرى الشمس
  • السيطرة على حريق شقة فى الهرم دون إصابات